الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1678 -
أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم
…
فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
46 - باب النهي عن النهبة
1679 -
أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، حدثنا علي بن حجر، حدثنا شريك، عن سماك بن حرب. عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكمِ- وَكَان، شَهِدَ حُنَيْناً- قَالَ: سَمِعْتُ مُنَادِيَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ (2).
= غل في الغنيمة، من طريق محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 2/ 213 من طريق عتاب بن زياد، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا عبد الله بن شوذب، به.
وانظر "تحفة الأشراف" 6/ 347 برقم (8838)، وجامع الأصول 8/ 718، ونيل الأوطار 8/ 138 - 140.
وقال الشوكاني: "وفي حديث عبد الله بن عمرو دليل على أنه لا يقبل الإمام من الغال ما جاء به بعد وقوع القسمة ولو كان يسيراً".
(1)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 174 برقم (4838)، وانظر الحديث السابق.
(2)
إسناده حسن من أجل شريك، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث الآتي برقم (1701)، وقد توبع عليه كما يتبين من مصادر التخريج. وهو في الإحسان 7/ 305 برقم (5147).
وأخرجه ابن ماجة في الفتن (3938) باب: النهي عن النهبة، والطبراني في الكبير 2/ 84 برقم (1378) من طريق أبي الأحوص، وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 83 برقم (1375، 1379)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 49 باب: انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= النكاح، والحاكم 2/ 134 من طريق شعبة،
وأخرجه عبد الرزاق 10/ 205 برقم (18841) - ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه الطبراني 2/ 82 برقم (1371) - من طريق إسرائيل، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 49، والطبراني في الكبير 2/ 1372 من طريق زهير، وأخرجه الطحاوي 3/ 49، والطبراني 2/ 83 برقم (1374) من طريق زكريا بن أبي زائدة، وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 83 برقم (1373، 1377، 1380) من طريق
…
أبي عوانة، وعمرو بن أبي قيس، وسفيان، جميعهم عن سماك، عن ثعلبة بن الحكم قال:"أصبنا غنماً للعدو فانتهبناها، فنصبنا قدورنا، فمر النبي- صلى الله عليه وسلم-بالقدور، فأمر بها فأكفئت، ثم قال: إن النهبة لا تحل". وهذا لفظ ابن ماجة.
وفي الزوائد: "إسناده صحيح، رجاله ثقات".
نقول: بل إسناده حسن من أجل سماك بن حرب.
وقال الحاكم: "وهكذا رواه غندر، وابن أبي عدي عن شعبة، فذكروا فيه سماع ثعلبة من النبي-صلى الله عليه وسلم-وهو حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه لحديث سماك، فإنه رواه مرة عن ثعلبة بن الحكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي-صلى الله عليه وسلم " ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ في الإصابة 2/ 20 ترجمة ثعلبة بن الحكم: "وله في ابن ماجة حديث بإسناد صحيح، من رواية سماك بن حرب: سمعت ثعلبة بن الحكم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهب الناس غنماً، فنهى عنها".
وأورد ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 285 بإسناده إلى أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن سماك قال: سمعت ثعلبة بن الحكم يقول: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهب الناس غنما، فنهى عنها، فاكفئت القدور".
ثم قال: "وروى إسرائيل، عن سماك، عن ثعلبة قال:(أصبنا غنماً يوم خيبر).
ورواه أسباط، عن سماك، عن ثعلبة، عن ابن عباس قال:(انتهب الناس يوم خيبر الحمر فذبحوها يطبخون منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفئت). =
1680 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبيد الله بن [عمر القواريري، قال: حدثنا ابن مهدي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عَنْ عِمْرانَ بْنِ](1) حُصَيْنٍ: أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً، فَلَيْسَ منَّا"(2).
= ورواه جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس".
وقال البخاري في الكبير 2/ 173: "قال لنا عبيد الله بن موسى، عن زكريا بن أبي زائدة، عن سماك، عن ثعلبة بن الحكم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحل النهبة). وتابعه زهير، وشعبة.
وقال أسباط: عن سماك، عن ثعلبة، عن ابن عباس. ولا يصح ابن عباس
…
حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن ثعلبة بن الحكم: انتهبوا يوم خيبر. وهذا أصح ".
وأخرجه الطبراني في الكبير 10/ 331، والحاكم 2/ 134 - 135 من طريق أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، عن ثعلبة بن الحكم، عن ابن عباس
…
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 337 باب: النهي عن النهبة، وقال:"رواه الطبراني ورجاله ثقات ".
ويشهد له حديث أَنس المتقدم برقم (738)، وانظر الحديث التالي.
(1)
ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان.
(2)
إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن لم يثبت له سماع من عمران، والحديث في
الإحسان 7/ 305 برقم (5148) وهو طرف من الحديث المتقدم برقم (1270).
وانظر الحديث السابق.