المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌24 - باب النهي عن إنزاء الحمر على الخيل - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٥

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - باب فيما نهى عنه من جر الإِزار وخاتم الذهب وغير ذلك

- ‌17 - باب ما جاء في الطيب

- ‌18 - باب طيب المرأة لغير زوجها

- ‌19 - باب تغيير الشيب

- ‌20 - باب ماجاء في الشيب

- ‌21 - باب ما جاء في الترجل

- ‌22 - باب الأخذ من الشعر والظفر

- ‌23 - باب ما جاء في الصور

- ‌24 - باب ما جاء في الجرس

- ‌23 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب الستر على المسلمين والغض عن عوراتهم

- ‌2 - باب فيمن لا حد عليه

- ‌3 - باب في (113/ 1) الخطأ والنسيان والاستكراه

- ‌4 - باب حد البلوغ

- ‌5 - باب فيمن لا قطع عليه، وفيما لا قطع فيه

- ‌6 - باب الحد كفارة

- ‌7 - باب إقامة الحدود

- ‌8 - باب النهي عن المثلة

- ‌9 - باب النهي عن التحريق بالنار

- ‌10 - باب حد الزنا

- ‌11 - باب فيمن نكح ذات محرم

- ‌12 - باب ما جاء في شارب الخمر

- ‌13 - باب التعزير وسقوطه عن ذوي الهيئات

- ‌14 - باب فيمن ارتد عن الإِسلام

- ‌24 - كتاب الديات

- ‌1 - باب لا يجني أحد على أحد

- ‌2 - باب أعف الناس قتلة أهل الإسلام

- ‌3 - باب النهي عن المثلة تقدم في الحدود

- ‌4 - باب النهي عن التحريق بالنار تقدم في الحدود أيضاً

- ‌5 - باب دية الجنين

- ‌6 - باب دية شبه العمد

- ‌7 - باب في الأصابع والأسنان

- ‌8 - باب في الشجة

- ‌9 - باب فيمن قتل معاهداً

- ‌25 - كتاب الامارة

- ‌1 - باب الخلافة

- ‌2 - باب الناس تبع لقريش

- ‌3 - باب ما جاء في العدل

- ‌4 - باب أدب الحاكم

- ‌5 - باب إعانة الله للقاضي العدل

- ‌6 - باب فيمن يرضي الله بسخط الناس

- ‌7 - باب ما جاء في السمع والطاعة

- ‌8 - باب ما جاء في الوزراء

- ‌9 - باب فيمن أمر بمعصية

- ‌10 - باب أخذ حق الضعيف من الشديد

- ‌11 - باب ما جاء في الأمراء

- ‌12 - باب فى الأئمة المضلين

- ‌13 - باب ما جاء في الظلم والفحش

- ‌14 - باب في الذين يعذبون الناس

- ‌15 - باب في امارة الصبيان

- ‌16 - باب فيمن يدخل على الأمراء السفهاء ويعينهم (119/ 1) على ظلمهم

- ‌17 - باب الكلام (119/ 2) عند الأمراء

- ‌26 - كتاب الجهاد

- ‌1 - باب ما جاء في الهجرة

- ‌2 - باب فضل الهجرة

- ‌3 - باب في فضل الجهاد

- ‌4 - باب فيمن ثبت عند الهزيمة

- ‌5 - باب النية في الجهاد

- ‌6 - باب فيمن يؤيد بهم الإِسلام

- ‌7 - باب ما جاء في الشّهادة

- ‌8 - باب فيمن خرج في سبيل الله أو سأل الله تعالى الشهادة

- ‌9 - باب جامع فيمن هو شهيد

- ‌10 - باب دوام الجهاد

- ‌11 - باب الجهاد بما قدر عليه

- ‌12 - باب فيمن جهز غازياً

- ‌13 - باب الاستعانة بدعاء الضعفاء

- ‌14 - باب النهي عن الاستعانة بالمشركين

- ‌15 - باب استئذان الأبوين في الجهاد

- ‌16 - باب فيمن حبسهم العذر عن الجهاد

- ‌17 - باب ما جاء في الرباط

- ‌18 - باب الدعاء إلى الإِسلام

- ‌19 - باب النهي عن قتل الرسل

- ‌20 - باب تبليغ الإِسلام

- ‌21 - باب ما جاء في الخيل والنفقة عليها

- ‌22 - باب فيمن أطرق فرساً

- ‌23 - باب المسابقة

- ‌24 - باب النهي عن إنزاء الحمر على الخيل

- ‌25 - باب ما جاء في الحمى

- ‌26 - باب ما جاء في الرمي

- ‌27 - باب في النفقة في سبيل الله

- ‌28 - باب في عون الله تعالى المجاهد ونحوه

- ‌29 - باب فيمن أظل رأس غاز أو جهزه

- ‌30 - باب فيما نهى عن قتله

- ‌31 - باب النهي عن قتل الصبر

- ‌32 - باب ما يقول إذا غزا

- ‌33 - باب خروج النساء في الغزو

- ‌34 - باب في خير الجيوش والسرايا

- ‌35 - باب كيف النزول في المنازل

- ‌36 - باب الرأي في الحرب

- ‌37 - باب الخيلاء في الحرب وعند الصدقة

- ‌38 - باب ما جاء في الجرأة

- ‌39 - باب في الغنائم

- ‌40 - باب ما جاء في السلب

- ‌41 - باب ما جاء في النفل

- ‌42 - باب

- ‌43 - باب فيما غلب عليه الكفار من أموال المسلمين

- ‌44 - باب ما ينهى عنه من استعمال شيء من الغنيمة قبل القسمة

- ‌45 - باب (128/ 1) ما جاء في الغلول

- ‌46 - باب النهي عن النهبة

- ‌47 - باب النهي عن الغدر

- ‌27 - كتاب المغازي والسير

- ‌1 - باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإِسلام وما لقيه

- ‌2 - باب البيعة على الحرب

- ‌3 - باب الهجرة ونزول آية القتال

- ‌4 - باب في غزوة بدر

- ‌5 - باب في غنيمة بدر وغيرها

- ‌6 - باب في أسرى بدر

- ‌7 - باب في غزوة أحد

- ‌8 - باب في غزوة الحديبية

- ‌9 - باب ما جاةا في خيبر

- ‌10 - باب ما جاء في غزوة الفتح

- ‌11 - باب في غزوة حنين

- ‌12 - باب غزوة تبوك

- ‌13 - باب فتح الحيرة والشام

- ‌14 - باب فتح الإسكندرية

- ‌15 - باب فتح نهاوند

- ‌28 - كتاب التفسير

- ‌سورة فاتحة الكتاب

- ‌سورة البقرة (136/ 1)

- ‌سورة آل عمران

- ‌سورة النساء

- ‌سورة المائدة

- ‌سورة الأنعام

- ‌سورة الأنفال

- ‌سورة براءة

- ‌سورة يونس

- ‌سورة يوسف

- ‌سورة إبراهيم

- ‌سوررة الحجر

- ‌سورة كهيعص

- ‌سورة طه

- ‌سورة الحج

- ‌سورة المؤمنين

- ‌سورة لقمان

- ‌سورة الأحزاب

- ‌سورة يس

- ‌سورة ص

- ‌سورة الزخرف

- ‌سورة الجاثية

- ‌سورة الفتح

- ‌سورة الحجرات

- ‌سورة الذاريات

- ‌سورة الرحمن

- ‌سورة قد سمع

- ‌سورة الملك

- ‌سورة قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ

- ‌سورة عبس

- ‌سورة وَيْلٌ للمطففين

- ‌سورة (141/ 1) ألم نشرح

- ‌سورة الهُمَزة

- ‌باب في سورة الإخلاص والمعوذتين

- ‌1 - باب في أحرف القرآن

الفصل: ‌24 - باب النهي عن إنزاء الحمر على الخيل

‌24 - باب النهي عن إنزاء الحمر على الخيل

1639 -

أخبرنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن زرير.

= وأخرجه الشافعي في أيام الأم 4/ 229، والبيهقي 10/ 16 من طريق

ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عباد بن صالح، عن أبي هريرة

وأخرجه النسائى 6/ 226 - 227 من طريق إبراهيم بن يعقوب حدثنا ابن أبي مريم، أنبأنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي عَبْد الله مولى الجندعيين، عن أبي هريرة موقوفاً بلفظ "لا يحل سبق إلا على خف أو حافر". وقد تحرفت عنده "أبو عبد الله" إلى "أبي عبيد الله". نقول: الإرسال لا يضره ما دام رفعه أكثر من ثقة كما تقدم. وانظر "جامع الأصول" 5/ 36، وتحفة الأشراف 10/ 381 برقم (14638).

وأخرج ابن حبان- في الإحسان 7/ 95 - 96 برقم (4669) من طريق أبي يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عقبة بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية".

وأخرج هذه الرواية أحمد 2/ 157، وأبو داود في الجهاد (2577) باب: في السبق.

كما أخرج ابن حبان- في الإحسان 7/ 96 - برقم (4670) من طريق الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل

بينهما سبقاً، وجعل بينهما محللاً، وقال: الله سبق الله في حافر أو- نصل".

وذكر الهيثمي هذه الرواية في "مجمع الزوائد" 5/ 263 باب: المسابقة والرهان وما يجوز فيه، وقال:"قلت: في الصحيح بعضه- رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح".

وهاتان الروايتان على شرط الهيثمي، ولم يوردهما في "موارد الظمآن". وانظر حديث ابن عمر الذي خرجناه في مسند الموصلي برقم (5839)، وجامعَ الأصول 5/ 37.

ص: 232

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أُهْدِيَتْ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَغْلَة فَأَعْجَبَتْهُ، ققُلْنا: يَا رسول الله، لَوْ أَنْزَيْنَا الْحِمَارَ (1) عَلَى خَيْلِنَا فَجَاءَتْ مِثْلَ هذِهِ؟، فَقَالَ:" إنَّمَا يَفْعَلُ ذلِكَ الَّذين لا يَعْلَمُونَ"(2).

(1) في الإحسان "الحمر".

(2)

إسناده صحيح، ليث هو ابن سعد، وأبو الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني. وهو في الإحسان 7/ 93 برقم (4663). وقال ابن حبان:" الذين لا يعلمون النهي عنه". نقول: في هذا التخصيص تحكم، والله أعلم.

وأخرجه أحمد 1/ 100 من طريق هاشم.

وأخرجه أبو داود في الجهاد (2565) باب: في كراهية الحمر تنزى على الخيل، والنسائي في الخيل 6/ 224 باب: التشديد في حمل الحمير على الخيل، من طريق قتيبة بن سعيد.

وأخرجه البيهقي في السبق والرمى 10/ 22 - 23 باب: كراهية إنزاء الحمير على الخيل، من طريق شبابة بن سوار، جميعهم حدثنا ليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 1/ 158 من طريق أبى سعيد، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبى حبيب، به.

وأخرجه البيهقي 10/ 23 من طريق شعيب بن أيوب، حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبن الصعبة، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير، به.

وأخرجه البيهقي 10/ 23 من طريق محمد بن إسحاق، عن. يزيد بن أبي حبيب، بالإسناد السابق.

وقال البيهقي: "رواه أبو داود في كتاب السنن عن قتيبة، عن الليث بن سعد هكذا، وكذلك رواه يحيى بن بكير، وغيره عن الليث، وكذلك رواه علي بن المديني، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك، عن الليث. وكذلك رواه ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب".

وأخرجه الطيالسي 1/ 243 برقم (1191)، وأحمد 1/ 98 من طريق شريك، عن =

ص: 233

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عثمان بن المغيرة- وهو ابن أبي زرعة- عن سالم بن أبي الجعد، عن علي بن علقمة، عن علي

ومن طريق الطيالسي السابقة أخرجه البيهقي 10/ 23.

وأخرجه أحمد 1/ 95، 132 من طريق وكيع، حدثنا سفيان، عن عثمان الثقفي، عن سالم بن أبي الجعد، عن علي

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 1/ 78 من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا هارون بن مسلم، حدثنا القاسم بن عبد الرحمن، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي

وانظر "تحفة الأشراف" 7/ 408برقم (10184)، وجامع الأصول 5/ 53.

وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد 1/ 234 - 235، 249، وأبي داود في الصلاة (808) باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، والترمذي في الجهاد (1701) باب: ما جاء في كراهية أن تنزى الحمير على الخيل، والنسائي في الطهارة 1/ 189 باب: الأمر بإسباغ الوضوء وفي الخيل 6/ 224 - 225 باب: التشديد في حمل الحمير على الخيل، والبيهقي في السبق والرمي 10/ 23، وانظر "جامع الأصول" 7/ 188 - 189.

وقال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 251 - 252: "يشبه أن يكون المعنى في ذلك- والله أعلم- أن الحمر إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل وقل عددها وانقطع نماؤها، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب وعليها يجاهد العدو، وبها تحرز الغنائم، ولحمها مأكول، ويسهم للفرس كما يسهم للفارس، وليس للبغل شيء من هذه الفضائل، فأحب-صلى الله عليه وسلم-أن ينمو عدد الخيل ويكثر نسلها لما فيها من النفع والصلاح

".

إلى أن قال: "وما أرى هذا الرأي طائلا، فإن الله سبحانه قال:{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} فذكر البغال، وامتن علينا بها كامتنانه بالخيل والحمير، وَأفرد ذكرها بالاسم الخاص الموضوع لها، ونبه على ما فيها من الأرب والمنفعة.

والمكروه من الأشياء مذموم لا يستحق المدح ولا يقع به الامتنان، وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم-البغل واقتناه وركبه حضراً وسفراً، وكان يوم حنين على بغلته حين رمى المشركين بالحصباء، وقال: شاهت الوجوه فانهزموا، ولو كان مكروهاً لم يقتنه ولم يستعمله والله أعلم".

ص: 234