الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - باب النهي عن إنزاء الحمر على الخيل
1639 -
أخبرنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن زرير.
= وأخرجه الشافعي في أيام الأم 4/ 229، والبيهقي 10/ 16 من طريق
…
ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عباد بن صالح، عن أبي هريرة
…
وأخرجه النسائى 6/ 226 - 227 من طريق إبراهيم بن يعقوب حدثنا ابن أبي مريم، أنبأنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي عَبْد الله مولى الجندعيين، عن أبي هريرة موقوفاً بلفظ "لا يحل سبق إلا على خف أو حافر". وقد تحرفت عنده "أبو عبد الله" إلى "أبي عبيد الله". نقول: الإرسال لا يضره ما دام رفعه أكثر من ثقة كما تقدم. وانظر "جامع الأصول" 5/ 36، وتحفة الأشراف 10/ 381 برقم (14638).
وأخرج ابن حبان- في الإحسان 7/ 95 - 96 برقم (4669) من طريق أبي يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عقبة بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية".
وأخرج هذه الرواية أحمد 2/ 157، وأبو داود في الجهاد (2577) باب: في السبق.
كما أخرج ابن حبان- في الإحسان 7/ 96 - برقم (4670) من طريق الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل
بينهما سبقاً، وجعل بينهما محللاً، وقال: الله سبق الله في حافر أو- نصل".
وذكر الهيثمي هذه الرواية في "مجمع الزوائد" 5/ 263 باب: المسابقة والرهان وما يجوز فيه، وقال:"قلت: في الصحيح بعضه- رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح".
وهاتان الروايتان على شرط الهيثمي، ولم يوردهما في "موارد الظمآن". وانظر حديث ابن عمر الذي خرجناه في مسند الموصلي برقم (5839)، وجامعَ الأصول 5/ 37.
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أُهْدِيَتْ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَغْلَة فَأَعْجَبَتْهُ، ققُلْنا: يَا رسول الله، لَوْ أَنْزَيْنَا الْحِمَارَ (1) عَلَى خَيْلِنَا فَجَاءَتْ مِثْلَ هذِهِ؟، فَقَالَ:" إنَّمَا يَفْعَلُ ذلِكَ الَّذين لا يَعْلَمُونَ"(2).
(1) في الإحسان "الحمر".
(2)
إسناده صحيح، ليث هو ابن سعد، وأبو الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني. وهو في الإحسان 7/ 93 برقم (4663). وقال ابن حبان:" الذين لا يعلمون النهي عنه". نقول: في هذا التخصيص تحكم، والله أعلم.
وأخرجه أحمد 1/ 100 من طريق هاشم.
وأخرجه أبو داود في الجهاد (2565) باب: في كراهية الحمر تنزى على الخيل، والنسائي في الخيل 6/ 224 باب: التشديد في حمل الحمير على الخيل، من طريق قتيبة بن سعيد.
وأخرجه البيهقي في السبق والرمى 10/ 22 - 23 باب: كراهية إنزاء الحمير على الخيل، من طريق شبابة بن سوار، جميعهم حدثنا ليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/ 158 من طريق أبى سعيد، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبى حبيب، به.
وأخرجه البيهقي 10/ 23 من طريق شعيب بن أيوب، حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبن الصعبة، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير، به.
وأخرجه البيهقي 10/ 23 من طريق محمد بن إسحاق، عن. يزيد بن أبي حبيب، بالإسناد السابق.
وقال البيهقي: "رواه أبو داود في كتاب السنن عن قتيبة، عن الليث بن سعد هكذا، وكذلك رواه يحيى بن بكير، وغيره عن الليث، وكذلك رواه علي بن المديني، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك، عن الليث. وكذلك رواه ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب".
وأخرجه الطيالسي 1/ 243 برقم (1191)، وأحمد 1/ 98 من طريق شريك، عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عثمان بن المغيرة- وهو ابن أبي زرعة- عن سالم بن أبي الجعد، عن علي بن علقمة، عن علي
…
ومن طريق الطيالسي السابقة أخرجه البيهقي 10/ 23.
وأخرجه أحمد 1/ 95، 132 من طريق وكيع، حدثنا سفيان، عن عثمان الثقفي، عن سالم بن أبي الجعد، عن علي
…
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 1/ 78 من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا هارون بن مسلم، حدثنا القاسم بن عبد الرحمن، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي
…
وانظر "تحفة الأشراف" 7/ 408برقم (10184)، وجامع الأصول 5/ 53.
وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد 1/ 234 - 235، 249، وأبي داود في الصلاة (808) باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، والترمذي في الجهاد (1701) باب: ما جاء في كراهية أن تنزى الحمير على الخيل، والنسائي في الطهارة 1/ 189 باب: الأمر بإسباغ الوضوء وفي الخيل 6/ 224 - 225 باب: التشديد في حمل الحمير على الخيل، والبيهقي في السبق والرمي 10/ 23، وانظر "جامع الأصول" 7/ 188 - 189.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 251 - 252: "يشبه أن يكون المعنى في ذلك- والله أعلم- أن الحمر إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل وقل عددها وانقطع نماؤها، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب وعليها يجاهد العدو، وبها تحرز الغنائم، ولحمها مأكول، ويسهم للفرس كما يسهم للفارس، وليس للبغل شيء من هذه الفضائل، فأحب-صلى الله عليه وسلم-أن ينمو عدد الخيل ويكثر نسلها لما فيها من النفع والصلاح
…
".
إلى أن قال: "وما أرى هذا الرأي طائلا، فإن الله سبحانه قال:{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} فذكر البغال، وامتن علينا بها كامتنانه بالخيل والحمير، وَأفرد ذكرها بالاسم الخاص الموضوع لها، ونبه على ما فيها من الأرب والمنفعة.
والمكروه من الأشياء مذموم لا يستحق المدح ولا يقع به الامتنان، وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم-البغل واقتناه وركبه حضراً وسفراً، وكان يوم حنين على بغلته حين رمى المشركين بالحصباء، وقال: شاهت الوجوه فانهزموا، ولو كان مكروهاً لم يقتنه ولم يستعمله والله أعلم".