الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والعشرون [رفع العقد ونقضه]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل ردّ البيع الفاسد يعتبر نقضه من حين ردّه، أو من حين أصله (1)؟
وفي لفظ: هل الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه (2)، وستأتي قريباً.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق لهذه القاعدة أمثال.
إذا فسد عقد البيع ووجب ردّ المبيع والثّمن فهل يعتبر فسخ هذا العقد ونقضه من تاريخ العقد - قبل ظهور الفساد - أو من حين الرّدّ والفسخ؟ خلاف في صور.
ويترتّب على ذلك الخلاف ثمار فقهيّة بحسب المسائل المعروضة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
فسخ البيع بخيار المجلس أو الشّرط فيه وجهان أصحّهما من حين الفسخ.
(1) إعداد المهج ص 128 - 129.
(2)
أشباه السيوطي ص 292.
ومنها: إذا تلف المبيع قبل القبض. الأصحّ الانفساخ من حين التّلف.
ومنها: الفسخ بالفَلَس من حين الفسخ قطعاً.
ومنها: فسخ النّكاح بأحد العيوب، والأصحّ أنّه من حينه (1).
ومنها: إذا بيع عبد بيعاً فاسداً، ومضى عليه يوم الفطر عند المشتري ثم وجب ردّه على البائع، فإذا كان رفع العقد من أصله كانت فطرته على البائع، أو من حينه كان فطرته على المشتري (2).
(1) أشباه السيوطي ص 292.
(2)
إعداد المهج ص 128 - 129.