الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة العاشرة [الإفتاء - الوقف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يتعيّن الإفتاء بما هو الأنفع للوقف (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بحسب لفظها وصيغتها ضابط خاصّ بالوقف، إذ مفادها: أنّه يتعيّن على المفتي أن يفتي في مسائل الوقف بما هو الأنفع للوقف، إذا كان في المسألة حكمان، وكان أحدهما أكثر نفعاً للوقف من الآخر، فيتعيّن ويجب الفتوى بالأنفع.
لكن يمكن تعميم هذا الضّابط ليدخل فيه ما هو الأنفع لليتيم في ماله أيضاً، وما هو الأنفع للعامّة فيما يخصّهم إذا تعارض مع مصلحة بعض الأفراد.
وكذلك يدخل فيه مطلق الفتوى للأفراد إذا كانت الفتوى بصالح وأصلح، أو تتعارض الفتوى بما فيه مصلحة للفرد وما فيه مفسدة له، فيتعيّن الفتوى بما فيه المصلحة بشرط عدم تعارضها مع نصّ شرعي قطعي.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
جواز عزل ناظر الوقف المُوصَى له بالنّظر لمصلحة محقّقة يراها
(1) جامع الفصوليين، الفصل الثالث عشر ص 135 وعنه الفرائد ص 161.
القاضي للوقف.
ومنها: وقف مشهور قديم لا يعرف واقفه، استولى عليه ظالم، فادعى المتولّي أنّه وقف على كذا مشهور، وشهدا كذلك. فالمختار أنّه يجوز، إذ الشّهادة على أصل الوقف بالشّهر تجوز في المختار.
ومنها: وقف على نفر استولى عليه ظالم لا يمكن أخذه منه، فادّعى الموقوف عليهم على واحد منهم أنّه باعه من هذا الظّالم وسلّمه - وهو ينكر - فلهم تحليفه؛ لأنّهم ادّعوا عليه معنى لو أقرّ به لزمه، فإذا أنكر يحلف فإذا نكل قضي عليه بقيمته، وكذا لو برهنوا - أي أتوا بالبيّنة - إذ الفتوى في غصب عقار الوقف بالضّمان نظراً للوقف. كما أنّ الفتوى في غصب منافع الوقف بالضّمان نظراً للوقف. فيُشتَرى بقيمته عقار آخر فيكون على سبيل الوقف الأوّل.