الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة والثّمانون [الفسوخ - العقود]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفسوخ: جمع فسخ، وهو مصدر، معناه: رفع حكم العقد. أو هو رفع العقد من حينه أو من أصله، وقلب كلّ من العوضين إلى دافعه (2).
الانفساخ: انقلاب كلّ من العوضين إلى دافعه.
فالفسوخ ورفع العقود يتسامح فيها ما لا يتسامح في ابتداء العقود نفسها، فما يغتفر في الفسوخ ولا يغتفر في العقود:
1 -
الفسخ لا يحتاج إلى قبول، بخلاف العقود فلا بدّ فيها من القبول.
2 -
الفسوخ تقبل التّعليقات دون العقود.
3 -
الفسوخ لا يدخل فيها خيار، بخلاف العقود.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
يجوز توكيل الكافر في طلاق المسلمة، ولا يجوز توكيله في
(1) المنثور جـ 3 ص 379، أشباه السيوطي 293.
(2)
القاموس الفقهي ص 285.