الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية والخمسون [الوراثة والولاية]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الوراثة نوع ولاية (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الوراثة: مصدر ورث إرثاً ووراثة، وهي خلافة الميّت في ماله الذي كان له حال حياته.
ولمّا كانت الوراثة ناتجة عن أسباب هي: الفريضة، العصوبة، والقرابة. فهي نوع من أنواع الولاية على المال؛ لأنّ الوارث يرث مال الميّت بعد موته، ويتصرّف فيه، فهو يخلف المورِّث ملكاً وتصرفاً، والوراثة هى الخلافة في التّصرّفات. وتصرّفات الوارث هي: تصرّف بما يلزم الميّت من تجهيز وغيره، ثمّ تصرّفه كتصرّف الميّت فيه حال حياته؛ لأنّه بالوراثة أصبح مال الوارث، إذ انقطعت عنه ولاية المورّث لموته.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
يلزم الوارث أن يؤدّي من مال الميّت ديونه، وينفذ وصاياه. فهو في ذلك قائم مقام الميت في ذلك. وهذا نوع من الولاية.
ومنها: أنّ الوارث ينفق على الحمل من مال مورثه، فهذا أيضاً
(1) المبسوط جـ 4 ص 220.
نوع ولاية.
ومنها: جعل الحنفيّة ولاية تزويج المرأة لابنها - لأنّه عصبتها - فإن امتنع من تزويجها حكم القاضي عليه بالعَضْل فيزوجها بنفسه كما في سائر الأولياء. وهذا متّفق عليه إذا لم يكن لها أب. فإن كان لها أب فعند أبي حنيفة وأبي يوسف تكون الولاية للابن؛ لأنّه مقدّم في العصوبة، وعند محمَّد رحمه الله تكون الولاية للأب؛ لأنّ الأب ينظر لها عادة، والابن ينظر لنفسه لا لها. فكان الأب مقدّماً في الولاية.