الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مكانها فتلفت، فإذا هي لغير الآمر. ففي هذه الحال الآمر هو الضّامن؛ لأنّه غرَّ المأمور بقوله سيّارتي أو داري.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا كان الآمر سلطاناً فإنّ أمره إكراه.
ومنها: إذا كان الآمر أباً فأمر ابنه الصّغير أو حتى الكبير بإتلاف مال للغير، فالأب الآمر ضامن. وكذلك لو كان الآمر سيّداً والمأمور عبداً فالضّمان على السّيّد لا العبد.