الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والخمسون [المسمّى والمستثنى]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
وجود المسمّى دون المستثنى هو الموجِب، فلا يجب إلا بوجوده (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المستثنى والمستثنى منه اصطلاحان: أحدهما أصل، وهو المستثنى منه، وثانيهما فرع له متّصل به اتّصال إخراج لا إدخال، وهو المستثنى.
فإذا وجد المستثنى منه وهو المسمّى، فيكون الحكم تابعاً له، ويكون المستثنى منه هو الموجِب للحكم دون المستثنى. ولذلك فلا يجب الحكم إلا بوجود المستثنى منه لأنّه الأصل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال رجل: إن كان في يدي دراهم إلا ثلاثة دراهم، أو سوى ثلاثة دراهم، فما في يدي صدقة. فإذا في يده خمسة دراهم. قال: لا يجب عليه أن يتصدّق بشيء منها؛ لأنّ شرط حنثه وجود المسمّى دون المستثنى. والمستثنى دراهم، وما بقي من الخمسة درهمان لا يستحقان اسم الدّراهم - بناء على أنّ أقلّ ما يطلق عليه الجمع
(1) القواعد والضوابط ص 191 عن أصول الجامع الكبير للملك المعظم عيسى.
ثلاثة. فإن كان في يده أكثر من خمسة دراهم تصدّق بالجميع لوجود الشّرط، وهو كون ما في يده دراهم.
لكن لو قال: إن كان في يدي من الدّراهم سوى ثلاثة دراهم أو إلا ثلاثة: فعليه أن يتصدّق بالكلّ؛ لأنّ مِن هنا لإبانة الجنس.
ومثلها لو قال: إن كان في يدي دراهم أكثر من ثلاثة فهي صدقة، وفي يده خمسة أو أكثر تصدّق بها.
ومنها: إن قال: مالي دراهم إلا ألف، وله أَلف درهم ودرهم، فإنّه يحنث في القضاء، ولكن إن قال: مالي دراهم إلا هذه الألف، لم يحنث حتى يكون له ألف وثلاثة.