الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان: الخامسة والسّادسة [أداء ما فوق الواجب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الواجب إذا قدِّر بشيء فعدل إلى ما فوقه هل يجزئه (1)؟ وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 60.
وفي لفظ: الواجب الذي لا يتقدّر هل يوصف كلّه بالوجوب (2)؟ وينظر من قواعد حرف الزّاى القاعدة 2.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
1 -
من الواجبات ما قدّره الشّارع وحدّد مقداره، فإذا وجب على المكلّف واجب محدّد المقدار فأدّى ما فوقه - أي أكثر منه - فهل ذلك يجزئ ويبرئ الذّمّة؟ في المسألة تفصيل: إذا كان يجمع الواجب وما فوقه نوع واحد أجزأه، وما لا فلا يجزئ. وأقسامه أربعة:
1 -
ما يجزئ قطعاً.
2 -
ما يجزئ في الأصحّ.
3 -
ما لا يجزئ قطعاً.
4 -
ما لا يجزئ في الأصحّ.
2 -
ومن الواجبات ما لم يقدّر الشّارع له مقداراً محدّداً، إنّما يجزئ منه أقلّ ما ينطلق عليه الاسم فإذا زاد المكلّف على ذلك فهل يوصف كلّه بالوجوب؟ خلاف.
(1) المنثور جـ 3 ص 318.
(2)
المجموع لوحة 89 أ، قواعد الحصني جـ 2 ص 57.