الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والعشرون [الصّور الخالية]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
هل تعتبر الصّور الخالية من المعنى (1)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الصّاد تحت الرّقم 25.
والصّور الخالية من المعنى. هي صور عليها آثار محرم والأصل مباح. والمحرم لا جرم له ولا بقاء. فهل هذه الصّور يبنى عليها حكم؟ خلاف لاختلاف الصور.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
هل يدخل الرّبا بين العبد وسيّده؟ وصورته أن يصارف عبده بذهب أو فضّة، إمّا بغير مناجزة، أو بغير مماثلة. ففي هذه المسألة قولان: المنع وهو القول المشهور نظراً إلى الصّورة، وهي معاملة ربويّة والرّبا محرّم.
والقول الثّاني: الجواز نظراً إلى قدرة السّيّد على الانتزاع من عبده، فلا يعطى حكم المعاوضة (2).
(1) إعداد المهج ص 106، وينظر عقد الجواهر جـ 2 ص 385. وإيضاح المسالك ق 66.
(2)
عقد الجواهر جـ 2 ص 385.
ومنها: بيع ثوب محلّى بالذّهب، لكن لا يخرج منه شيء عند الاحتراق.
فلا يجوز بيعه بالذّهب نظراً إلى الصّورة، أو يجوز نظراً إلى الخلو من المعنى؟ خلاف.