الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّاسعة والسّتّون [صحّة العقد، التّبع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يصحّ العقد في الشّيء تبعاً، وإن كان لا يجوز مقصوداً (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة سبق لها أمثلة، فإنّ العقد أو التّصرّف في شيء لا يصحّ إذا فقد هذا العقد أو التّصرّف بعض شرائط الصّحّة، وذلك بشرط أن يكون هذا الشّيء مقصوداً بالعقد أو التّصرّف.
لكن إذا كان فقد بعض الشّرائط في تابع للمقصود فإنّ العقد يصحّ؛ لأنّ ما لا يصحّ مقصوداً قد يصحّ تبعاً، لأنّ التّابع لا يشترط فيه ما يشترط في أصله ومتبوعه. وينظر من قواعد حرف القاف القاعدة رقم 24.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الوقف لا يجوز في منقول غير متعارف، لكن إذا كان ضمن ما يصحّ وقفه جاز، - كوقف مزرعة بأبقارها وآلتها - فيصحّ وقف البقرة والآلات ضمن وقف المزرعة.
ومنها: يجوز بيع البقرة أو الشّاة أو النّاقة الحامل فيدخل جنينها
(1) المبسوط جـ 23 ص 17.
في البيع تبعاً وإن كان لا يجوز مقصوداً.
ومنها: جواز أكل الجنين تامّ الخلق إذا مات في بطن المذكاة - شاة أو بقرة أو ناقة - ولا يحتاج إلى تزكية.
ومنها: جواز المزارعة ضمن عقد المعاملة - عند من لا يجيز المزارعة مقصودة.
المعاملة: هي عقد على العناية بالنّخيل بنصيب محدّد للعامل.
المزارعة: هي أن تكون الأرض من شخص والعمل من شخص آخر. والبذور والآلات من أحدهما على أن يكون النّاتج شركة بينهما بحسب ما يتّفقان عليه.