الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة والخمسون [الوصف المنضبط وغير المنضبط، المظنّة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الوصف الذي هو معتبر في الحكم إن أمكن انضباطه لا يعدل عنه إلى غيره، وإن كان غير منضبط أقيمت مظنّته مقامه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
للأوصاف اعتبار في الحكم، فإذا كان الوصف المراد منضبطاً واضحاً لا لبس فيه فيجب رعايته، والعمل بمقتضاه، ولا يعدل عنه إلى غيره؛ لأنّه مقصود بالحكم. ولكن إن كان الوصف المراد غير منضبط وغير متّضح تماماً مع قيام الدّليل على إرادته تقام مظنّته مقامهُ. ويراد بمظنّة الشّيء الحال الذى يغلب على الظّنّ وجود الوصف فيه. أو ما يكون دالاً عليه ويغلب على الظّنّ وجوده ووقوعه بوجوده ووقوعه. كالنّوم مظنّة الحدث. لكن بشرط أن يكون الوصف متوقعاً مع المظنّة، فلو قطعنا بعدمه عند المظنّة، فلا يترتب على المظنّة حكم. كوجود الإكراه المعدم للرضا مع صدور الصّيغة أو الفعل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رؤية الهلال شرط ووصف معتبر في وجوب الصّوم أو الفطر،
(1) الفروق جـ 2 ص 165. وينظر المغني جـ 1 ص 196، 208 - 210.
فلا يعدل عنه إلى مظنّة؛ لأنّ الرّؤية أو إتمام الشّهر ثلاثين وصف منضبط.
ومنها: غروب الشّمس وزوالها، وطلوع الفجر أوصاف معتبر في وجوب الصّلوات، فلا يعدل عنها إلى مظنّتها.
ومنها: السّكر في الخمر، وصف معتبر في الحكم.
ومن الأوصاف غير المنضبطة:
المشقّة سبب للقصر، وهي غير منضبطة، فأقيم السّفر مقامها في جواز القصر والفطر ومدّة المسح.
ومنها: التقاء الختانين أقيم مقام الإنزال في وجوب الغسل لعدم انضباط الإنزال؛ لأنّ أمر خفي.
ومنها: البلوغ أقيم مقام تمام العقل لوجوب التّكليف؛ لانضباط البلوغ بعلاماته بخلاف العقل وانضباطه.