الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والسّبعون [اليسار والإعسار]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يعتبر اليسار والإعسار في زمن الوجوب (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
اليسار: الغنى والسّهولة.
والإعسار: الفقر والشّدّة.
فغنى الشّخص أو فقره الذي تُبنى عليه الأحكام - وبخاصّة في باب الكفّارات والجزاءات والنّفقات - هو ما كان في زمن وجوب الحكم وتعلّقه في ذمّة المكلّف، لا في زمن أدائه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حلف يميناً على شيء يفعله أو لا يفعله، ثم حنث في يمينه فيجب عليه كفّارة يمين، فإن كان حين الحنث غنيّاً فيجب عليه عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. وإن كان حين الحنث فقيراً - لا يقدر على أحد الثّلاثة - فالواجب عليه صيام ثلاثة أيّام. ولكن إذا افتقر الغني أو اغتنى الفقير قبل التّكفير فيجب عليه التّكفير بما يناسب حالته الحاضرة.
ومنها: إذا فرض عليه القاضي نفقة لزوجته، أو من تجب عليه
(1) المغني جـ 3 ص 531.
نفقتهم - وكان حين فرض القاضي غنيّاً موسراً - فعليه نفقة الأغنياء الموسرين، حتى لو لم يدفع النّفقة حين ذلك ثم أعسر وافتقر فتبقى النّفقة الواجبة ديناً في ذمّته لحين يساره.
ومنها: من كان متمتّعاً ووجب عليه هدي، فإن كان موسراً وقت الوجوب، وجب عليه الهدي، وإن كان معسراً انتقل الواجب إلى صيام عشرة أيّام، ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع.
ومنها: من فاته الحجّ وهو محرم، فإنّ الهدي يلزمه - في أصحّ الرّوايتين عن أحمد رحمه الله وهو هدي كهدي التّمتّع، فإن كان معسراً فعليه صيام عشرة أيّام.