الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة والعشرون بعد المئة [اليمين والاستصحاب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
اليمين لإبقاء ما كان على ما كان، لا لإثبات ما لم يكن (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
اليمين أمام القضاء - كما سبق قريباً - إنّها للنّفي، أي هي موضوعة ومشروعة لنفي التّهمة أو الدّعوى التي يدّعيها الخصم المدّعي، ويترتّب على العمل بهذه اليمين إبقاء الأمر على ما كان عليه قبل الحلف بها، من براءة ذمّة المدّعى عليه من الدّعوى ودفع التّهمة التي كانت لأجل ذلك اليمين.
ولأنّه - كما سبق - أنّ اليمين تكون للدّفع في أصل مشروعيتها، ويترتّب على ذلك: أنّ اليمين ما دامت مشروعة للنّفي ولإبقاء ما كان على ما كان فإنّها لا تثبت للحالف شيئاً لم يكن ثابتاً من قبل؛ لأنّ إثبات ما لم يكن إنّما يكون طريقة البيّنة لا اليمين. فحاجة المدّعي للشّهود لإثبات ما لم يكن ثابتاً، واليمين ليست كذلك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ادّعى المودِع أنّ المودَع قد أضاع الوديعة، وحلف المودَع أنّه
(1) المبسوط جـ 30 ص 132، 154.
ما أضاعها، وإنّما سرقت من غير تفريط منه، فبيمينه سقطت دعوى المدّعي الضّمان على المودَع، لكن إذا ظهرت الوديعة بعد ذلك، أو وجدت فإنّ يمين المودَع لا تجعل له فيها حقاً، بل هي مردودة على صاحبها.
ومنها: إذا اشترى الرّجل دابّة فوجد بها عيباً. وقال للبائع: بعتني وهذا العيب فيها، وأنكر البائع - ولا بيّنة للمشتري، فعلى البائع اليمين؛ لأنّه منكر للرّدّ؛ ولأنّ مقتضى مطلق البيع اللزوم. فالمشتري يدّعي لنفسه حقّ الفسخ بسبب العيب، والبائع ينكر، فكان القول قوله مع يمينه، وتبقى الدّابّة في ملك المشتري.