الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثاني هذه الموجبات: المباشرة فمن باشر إتلافاً أو قتلاً فيجب عليه ضمان ما أتلف أو قتل إذا كان متعدّياً.
وثالث هذه الموجبات: المتسبّب في الإتلاف، فإذا لم تصلح المباشرة فعلى المتسبّب ضمان ما تسبّب في إتلافه؟ لأنّ ضمان الإتلاف مبني على جبر الفائت. وضمان النّفس مبني على شفاء الغليل.
ورابع هذه الموجبات: الشّرط، والمراد به إيجاد ما يتوقّف عليه الإتلاف، وليس بمباشرة ولا تسبّب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من غصب شيئاً وفوته على صاحبه، فعليه ضمانه وغرمه.
ومنها: من استعار شيئاً كدابّة أو سيّارة ليركبها فتلفت، فعليه غرمها وضمان قيمتها.
ومنها: إذا استودع شخص وديعة، فقصّر في حفظها حتى تلفت أو سرقت فعليه ضمانها، حتى لو تلفت بنفسها.
ومنها: إذا قتل المرتهن الرهن أو أتلفه، عليه ضمانه وسقط به دَيُنه.
ومنها: إذا انتزع شخص المغصوب من الغاصب ليردّه على مالكه فتلف في يده، فعليه ضمانها.
ومنها: إذا انتزع الصّيد ليردّه إلى الحرم فهلك في يده، فعليه الجزاء.
ومنها: إذا أخذ الوديعة من يد صبي أو سكران أو مجنون - خوف هلاكها - فهلكت في يده، فعليه ضمانها كذلك.
ومنها: إذا شُهد بالزّنا على إنسان شهادة زور كاذبة فقتل بشهادتهم أو رجم الحدّ بشهادتهم، ثم ظهر كذب الشّهود وتزويرهم فإنّه يلزمهم الضّمان والقصاص.
ومنها: من أمسك إنساناً ليقتله آخر فقتله، فلا قصاص على الممسك ولا ضمان عليه - عند الشّافعيّة - ولكن يعزّر.