الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القواعد الثّمانون والحادية والثّانية والثّمانون [أحكام الوقف]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصيّة في اعتباره من ثلث المال (1)؛ لأنّه تبرّع.
وفي لفظ: الوقف لا يصحّ إلا على مَن يُعْرَف أو على بِرّ (2).
وفي لفظ: الوقف يتبع فيه مقتضى كلام الواقف (3).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تتعلّق ببعض أحكام الأوقاف - أي الأحباس.
فأولى هذه القواعد مفادها: أنّ من أوقف أو حبَّس شيئاً من ماله حال مرض الموت - وهو المرض المتّصل بالموت وكان سبباً فيه - فإنّ هذا الوقف يأخذ حكم الوصيّة فلا يخرج إلا من ثلث المال، وما زاد عن الثّلث يتوقّف على إجازة الورثة.
(1) المغني جـ 5 ص 627.
(2)
نفس المصدر ص 644.
(3)
نفس المصدر ص 610، 647.