الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية والسّتّون [الأصغر والأكبر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
هل يندرج الأصغر في الأكبر (1)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالأصغر والأكبر: الأخصّ والأعمّ من الأفعال. وينظر القاعدة رقم 248 من قواعد حرف الهمزة.
إذا أتى المكلّف بالأكبر والأعمّ من الأفعال، فهل يندرج فيها الأصغر ويجزئ عن فعله منفرداً؟ الأصحّ نعم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا غسل رأسه في وضوئه، هل يجزئ عن مسحه؟
ومنها: غسل جميع الأعضاء، هل يجزئ عن الوضوء أو لا؟ المشهور فيها الإجزاء.
ومنها: اندراج أعمال العمرة في أعمال الحجّ للقارن، فليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لهما.
ومنها: إذا أخرج بعيراً زكاة خمسة أبعرة بدلاً من الشّاة.
ومنها: مَن لزمته حدود وقُتِل. يجزئ عنه.
(1) إعداد المهج ص 66، وينظر إيضاح المسالك ق 13.