الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّالثة [المضمون - الضّامن - الضّمان]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
هلاك المضمون في يد الضّامن يقرّر عليه الضّمان (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المضمون: اسم مفعول من ضُمِن يُضمّن. وهي الشّيء أو السّلعة المقوّمة.
الضّامن: اسم فاعل من ضَمِن يضمن. وهو من يجب عليه الثّمن أو القيمة أو الغرامة.
الضّمان: مصدر وهو الثّمن أو القيمة أو الغرامة.
فمفاد القاعدة: أنّ من ضمن شيئاً - أي تكفّل بالأداء - ودخل هذا المضمون في ضمانه، ثم هلك أو تلف في يده، فإنّ الضّامن يثبت عليه الضّمان أو الغرم ويجب عليه الأداء للمضمون له.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
مَن جحد الوديعة، ثم أقام البيَّنة على هلاكها أو ضياعها، فهو ضامن لها بالجحود. لأنّه لو لم يجحدها وأقام البيِّنة على هلاكها أو ضياعها بغير تعدًّ منه أو تقصير في حفظها فإنّه لا يضمنها؛ لأنّه
(1) المبسوط جـ 11 ص 117.
أمين، والأمين غير ضامن. لكن لمّا جحدها أولاً ثم أثبت هلاكها أو ضياعها فهو بجحوده اعتبر خائناً للأمانة، والخائن ضامن.
ومنها: إذا غصب شخص بقرة لآخر، ثم ماتت البقرة عنده فيجب عليه ضمان قيمتها للمغصوب منه؛ لأنّه الغاصب ضامن لما غصب.