الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والثّمانون [الوكيل بالعقد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الوكيل بالعقد فيما هو من حقوق العقد ينزل منزلة العاقد لنفسه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
عند الحنفيّة أنّ مَن وكّل بإجراء عقد - كالبيع والإجارة - فإنّ هذا الوكيل ينزل ويعامل - فيما هو من حقوق العقد - كالاستلام والتّسليم والخيار والرّدّ بالعيب - الخ - معاملة العاقد لنفسه، ولا يرجع في ذلك إلى الموكِّل. وينظر من قواعد حرف العين القاعدة رقم 11.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى وكيل داراً لرجل غائب فللشفيع أن يأخذها من الوكيل المشتري بالشّفعة؛ لأنّها في يده، وهو نائب عن الموكِّل فيها.
ومنها: إذا وكِّل في بيع سيّارة، فباعها، ثم ظهرت مستحقّة، فإنّ المشتري يعود على الوكيل بما دفع.
ومنها: إذا اشترى وكيل دابّة ثم ظهر بها عيب يوجب الرّدّ، فإنّ الوكيل هو المطالَب بالرّدّ قبل أن يسلمّها للموكَّل لأنّها في يده.
ومنها: إذا وكَّله ببيع أرضه أو عمارته - كمكتب عقاري - فباعها، ثم استقال العقد من المشتري، فتنفذ الإقالة على الوكيل خاصّة.
(1) المبسوط جـ 30 ص 183، 221، وينظر الاعتناء ص 590 - 599.