الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والخمسون [التّابع والمتبوع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
هل يعطى التّابع حكم متبوعه أو حكم نفسه (1)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بمعنى قاعدة (التّابع تابع) وإن جيء بها بلفظ الإنشاء.
فالتّابع والأتباع: هي ما ليست أصولاً قائمة بذاتها، بل هي تبع لغيرها في الوجود. فهذه الأتباع هل تتبع في الأحكام أصولها، أو تأخذ حكم نفسها ولو كان الحكم مغايراً لحكم متبوعاتها؟
وهذه القاعدة تخالف في الظّاهر القاعدة القائلة: (التّابع لا يفرد بالحكم).
وينظر من قواعد حرف التّاء القواعد ذوات الأرقام 11، 12، 13، 15.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان لشخص مالان: أحدهما للتّجارة، والآخر للقنية - وهما غير متساويين في المقدار - فهل يزكي الجميع أو لا؟ خلاف عند
(1) إعداد المهج ص 136. وينظر إيضاح المسالك ق 52، وقواعد المَقري القاعدتان 294، 295.
المالكيّة فيه ثلاثة أقوال.
ومنها: إذا كان عند شخص سيف محلَّى بذهب أو فضّة، وأراد بيعه نسيئة، فالمشهور عند المالكيّة منعه. واشتُرِط بيعه نقداً.
ومنها: الأجرة على الإمامة تُمنَع مفردة، وتجوز مع الأذان في مشهور مذهب مالك.