الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّامنة والسّتّون [ضمان غير المحجور]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يصحّ ضمان كلّ جائز التّصرّف في ماله (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الضّمان: من ضمن يضمن إذا كفل. فالضّامن هو الكفيل، والضّمان هو الكفالة (2). فالضّامن للمال يشترط فيه القدرة على أداء المضمون أو المكفول.
ومفاد القاعدة: أنّ الضّمان يصحّ من كلّ مكلّف جائز التّصرف في ماله، سواء كان رجلاً أو امرأة (3). ليخرج المحجور لسفه فلا يصحّ ضمانه، لأنّه غير جائز التّصرّف في ماله، وكذلك المجنون. لكن المحجور لفلس يصحّ ضمانه ويتبع بعد يسره.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كفل وضمن زيد عن عمرو دينه - وزيد جائز التّصرّف في ماله، فضمانه صحيح، ويجب عليه الوفاء بالتزامه إذا لم يدفع المضمونُ الدّين.
(1) المغني جـ 4 ص 598.
(2)
تحرير ألفاظ التنبيه ص 203.
(3)
وينظر القاموس الفقهي ص 244 - 225.
ومنها: إذا ضمن شخص للمشتري قيمة ما يحدث في المبيع من بناء أو غرس، إذا ظهر المبيع مستحقّاً، فالضّمان صحيح، فإذا استحقّ المبيع رجع المشتري على الضّامن بقيمة ما تلف أو نقص.