الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية والثّلاثون [وجوب الأجر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
وجوب الأجر باعتبار تقبّل العمل (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأجر: هو ثمن منفعة العمل.
فلا يجب أجر العامل ويترتّب في ذمّة صاحب العمل إلا باعتبار تقبّل العامل للعمل ووفائه به، وأدائه له بحسب الاتّفاق.
فإذا لم يتقبّل العامل العمل، أو لم يف به، فلا يجب الأجر على صاحب العمل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا استأجر شخص رجلين يحملان له طعاماً من مكان إلى آخر، فحمله كلّه أحدهما - وهما شريكان في العمل - فالأجر بينهما؛ لأنّ الشّريكين يكون أحدهما وكيلاً عن الآخر ونائباً عنه. وإن لم يكونا شريكين في العمل فللعامل نصف الأجر في نصف الطّعام؛ لأنّه إنّما قبل حمل نصف الطّعام بنصف الأجر وقد حمله، ولا أجر له في النّصف الآخر؛ لأنه كان في الحمل ضامناً للنّصف الآخر، بمنزلة أجنبي آخر لو حمله؛ ولأنّه غير نائب عن الآخر هنا.
(1) المبسوط جـ 30 ص 201.
ومنها: إذا استأجر شخصاً ليحمل له متاعاً من مكان معلوم إلى آخر معلوم كان العقد جائزاً، وإن لم يعيِّن طريقة الحمل. فإذا أوصل المتاع إلى المكان المقصود فله الأجر كاملاً.
ومنها: إذا استأجر رجلاً ليذهب إلى مكان كذا فيجيء بأهله كلّهم - وهم خمسة مثلاً - فذهب وجاء بهم، فله الأجر المسمّى كلّه؛ لأنّه استؤجر على عمل معلوم ببدل معلوم. وقد أوفى العمل المشروط عليه بكماله. وأمّا إذا ذهب فلم يأت بهم كلّهم، فله أجر ذهابه وله الأجر بحساب من جاء بهم معه. وإن لم يأت بأحد منهم لهلاكهم - مثلاً - أو امتناعهم عن المجيء معه، فله أجر ذهابه فقط. ولكن أقول والله أعلم: إنه إذا لم يأت بهم كلّهم لامتناعهم عن المجيء معه أنّ له الأجر كاملاً؛ لأنّ عدم مجيئهم معه بسبب منهم لا منه.