الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّالثة والأربعون [الجزء الشّائع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
هل يتعيّن الجزء الشّائع (1)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الشّيوع: معناه الانتشار وعدم التّعيُّن.
والمراد بتعيين الجزء الشّائع: أي تميّزه في الحكم.
فإذا قصد الجزء الشّائع بحكم فهل يتميّز ويتعيّن ويصحّ فيه الحكم أوْ لا؟ خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حلف بعتق جزء له في عبد إن فعل كذا. ثم باع ذلك الجزء من غير شريكه، ثم اشترى جزء شريكه، ثم حنث، هل يعتق عليه ذلك العبد أو لا يعتق باعتبار أنّ الذي حلف عليه قد باعه قبل الحنث، وهذا ملك جديد لم يكن موجوداً حين الحلف.
ومنها: إذا اغتصب جزءاً مشاعاً، هل يتعيّن ذلك الجزء بالغصب، أو أنّ الغصب يسري في الجميع.
ومنها: إذا أصدق زوجته نصف أملاكه مشاعاً، ثم باع جزءاً منها. فهل يعتبر البيع شائعاً في الجميع، وعليه أن يعطي زوجته نصف
(1) إعداد المهج ص 152. وينظر إيضاح المسالك القاعدة 113.
المبيع مطلقاً؟ قيل: إن كان الذي باع على ملكه النّصف فأقل فلا كلام لها، وإن كان أكثر من النّصف، فلها الرّجوع في الزّائد على النّصف.
ومنها: من ارتهن جزءاً مشاعاً، أو وُهب له - على القول بصحّة الهبة في المشاع - أو تصدّق به عليه، ولم يرفع الواهب أو الرّاهن أو المتصدّق يده، هل يصحّ حوزه أو لا؟ خلاف.