الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة العاشرة [الأملاك القابضة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
هل الأملاك قابضة على مالكها (1)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأملاك: جمع مِلك أو مُلك. وهو كلّ ما يقع عليه التّملّك والاستحواذ من مالك أو مستحوذ.
فهل هذه الأملاك - وهي في الغالب جامدة أو غير عاقلة - هل يعتبر ما يصل إليها أو يتّصل بها مقبوضاً لمالكها؟ بناء على أنّ المملوك وما عليه لمالكه، أو لا يعتبر ذلك قبضاً. عند المالكيّة في الصّحيح أنّه يعتبر قبضاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اكترى دابّة ووضع عليها متاعه، ثم أفلس المكتري - قبل دفع الكراء - فهل يعتبر المكاري أحقّ بما على ظهر دابّته من متاع دون الغرماء، أو يكون أسوة الغرماء؟ خلاف. لكن أقول وبالله التّوفيق: إنّ كراء الدّابّة تعلّق بذمة المكتري لا بمتاعه، ولذلك فإنّ الرّاجح - والله أعلم - أن يكون المكاري أسوة الغرماء.
ومنها: إذا أعطى خيّاطاً قماشاً ليخيطه ثوباً فخاطه، ثم ضاع
(1) إعداد المهج ص 151.
بعد أن ثبتت صناعته فيه، فهل له الأجرة أو لا أجرة له. وأقول وبالله التّوفيق له أجرة الثّوب وعليه غرم ثمن القماش؛ لأنّ الأجرة تعلّقت بذمّة صاحب الثّوب لا بقماشه.
ومنها: إذا اكترى أرضاً ليزرعها ثم مات الزّارع أو أفلس قبل دفع أجرة الأرض - فهل يكون مكري الأرض أحقّ بزرعها أو هو أسوة الغرماء؟ خلاف وهذه كالمسألة الأولى. وعند المالكيّة الرّاجح الأوّل.