الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يحكم أن يفتي باجتهاده الثاني في المسألة الثّانية.
ومنها: إذا اجتهد في القبلة فصلّى، ثم في صلاة أخرى أدّاه اجتهاده إلى جهة ثانية. فلا يقضي الصّلاة الأولى، ولكن يصلي الصّلاة الثّانية لما أدّاه اجتهاده الثّاني.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا حكم الحاكم أو أفتى المفتي فإنّ حكمه وفتواه تنقض بأحد أربعة أسباب:
إذا خالف النّص الصّريح، أو خالف الإجماع المقطوع به، أو خالف القواعد أو خالف القياس الجَلِيّ.