الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والعشرون [العموم والخصوص]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يجوز أن يكون أوّل الآية على العموم وآخرها على الخصوص، ويجوز أن يكون أوّل الآية على الخصوص وآخرها على العموم (1). أصوليّة فقهيّة
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق معنى الخصوص والعموم.
إذا وردت آية في أوّلها لفظ عامّ فيجوز أن يكون في آخرها لفظ خاصّ.
وكذلك إذا كانت آية أوّلها لفظ خاصّ، فيجوز أن يكون في آخرها لفظ دالّ على العموم. وقد سبق بيان هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم 493.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قال الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} فهذا عامّ في
(1) أصول الكرخي ص 119، الأصل 37.
كلّ نفس مخلوقة من ذكر وأنثى. ثم قال سبحانه وتعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} هذا خاصّ لأنّ التّقوى إنّما تكون على مَن عقلها وكان من أهلها من بني آدم. دون من سواهم (1).
ومنها: قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (2). فالصّلح الأوّل بين الأزواج وهو صلح خاصّ، (والصّلح خير) أعمّ حيث يشمل الصّلح بين الأزواج وغيرهم.
(1) ينظر الرّسالة للإمام الشافعي ص 56 - 57.
(2)
الآية 128 من سورة النساء.