الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية عشرة [العقود القهريّة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يتوقّف الملك في العقود القهريّة على دفع الثّمن. وقد يقع بدونه مضموناً في الذّمّة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العقود القهريّة: هي تلك العقود التي لا يشترط فيها رضاء أحد المتعاقدين، إذ تقع رغماً عنه وقهراً عليه. والقهر: معناه الإجبار.
فمثل هذه العقود ضربان: أحدهما يتوقّف الملك فيه على دفع الثّمن.
والثّاني: يقع الملك فيه بدون دفع الثّمن، على أن يكون الثّمن مضموناً في ذمّة المالك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
عقد الشّفعة يتمّ جبراً على البائع والمشتري، ولكن لا يتم للشّفيع إلا بدفع الثّمن، وكان عقد الشّفعة من العقود القهريّة؛ لأنّه شرع لدفع ضرر متوقّع عن الشّفيع.
ومنها: إذا أعار أو أجّر أرضاً لآخر، فبني فيها المستعير وغرس، فللمعير أن يأخذ الأرض ويتملّك البناء والغرس بالثّمن، إذا
(1) قواعد ابن رجب القاعدة 50.
كان المستعير قد بنى وغرس بإذن المعير.
ومنها: إذا غصب أرضاً فزرع فيها زرعاً، فإنّ للمغصوب منه أن يستردّ أرضه ويأخذ الزّرع بقيمته، أو يطلب من الغاصب قلعهُ.
ومنها: إذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإنّه يقوّم نصيب الآخر عليه ويتملّكه بقيمته.
ومن أمثلة النّوع الثّاني: التّملّك الاضطراري كمن اضطر إلى طعام الغير، ومنعه وقدر على أخذه، فإنّه يأخذه مضموناً سواء كان معه ثمن يدفعه في الحال أو لا؛ لأنّ ضرره لا يندفع إلا بذلك.
ومنها: إذا تبايعا داراً أو أرضاً أو سلعة ودفع المشتري الثّمن، واشترط البائع الخيار لنفسه، ثم اختار إبطال البيع فالخيار له ويطالَب بردّ الثّمن، وإن لم يعطه ماله فليس له الخيار - أي يتمّ البيع ويطالب بالمبيع.