الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة والثّلاثون [المشرف على الزّوال]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
هل المشرف على الزّوال يعطى حكم الزّائل (1)؟ وينظر قواعد حرف الميم القاعدة 378.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة سابقة وهي (هل المتوقّع كالواقع. أو ما قارب الشّيء هل يعطى حكمه).
المشرف على الزّوال: هو الشّيء الذي دنا وقرب زواله، فهل يعتبر في حكم الزّائل ويعطى حكمه أو لا؟ خلاف في مسائل:
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: عبيدي أحرار - وفيهم مكاتب - فهل يعتق أوْ لا؟
ومنها: أفسد صومه الواجب بالجماع - ثم مات أو جُنَّ، فهل تسقط الكفّارة عنه؟ الصّحيح سقوطها.
ومنها: إذا قال: إن شرعت في صوم واجب أو صلاة واجبة، فزوجتي طالق. فشرع ثم مات. فهل يلزمه الطّلاق؟ قالوا: يلزمه الطّلاق لوجود شرطه.
ولكن هل تلزم زوجته عدّة طلاق أو عدّة وفاة؟ إذا قلنا: وقع طلاقه قبل موته فيلزمها عدّة طلاق، وإلا فعدّة وفاة.
(1) أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 97 - 98. وينظر أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 419، وقواعد الحصني جـ 2 ص 257. وأشباه السيوطي ص 178، 275.