الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية والخمسون [المراعى الحكم أو الذّمّة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
هل يراعى ما يوجبه الحكم، أو المراعى ما يترتّب في الذّمّة (1)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ما يوجبه الحكم: المراد به ما يقضى به بحسب الظّاهر.
ما يترتّب في الذّمّة: المراد به ما هو في الباطن ونفس الأمر.
اختلفوا فيما يعتدّ به ويعتبر هل هو ما يترتّب في الذّمّة ويكون هو الواقع وفي نفس الأمر فيبنى عليه الحكم، أو أنّ المعتبر والمراعى هو ما يوجبه الظّاهر، والحكم بناء عليه؟ خلاف عند المالكيّة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا استسلف شخص من آخر نصف دينار ذهباً، فدفع إليه ديناراً على أن يردّ نصفه، - ولم يأمره بصرفه دراهم - فإن قلنا: إنّ المراعى ما ترتّب في الذّمّة فيكون ثمن الصّرف يوم السّلف، - أي قيمة الدّينار دراهم - وإن قلنا: يراعى ما يوجبه القضاء أو الحكم، فالمعتبر صرف يوم القضاء.
(1) إعداد المهج ص 120.
ومنها: إذا ثبت في ذمّة أحد دينار ذهبي لآخر، فهل له أن يأخذ بعضه أي بجزء منه وَرِقاً - أي دراهم فضّة - أو ليس له ذلك؟ إن قيل: إنّ الباقي يكون ذهباً جاز وهو المشهور - وهذا على القول إنّ المراعى ما في الذّمّة. وإن قيل: إنّ الباقي يكون فضّة امتنع، وصار كأنّه صرف الجميع وانتقد البعض. ووجه الامتناع أنّ الصّرف يجب تسليم كلّ المبلغ يداً بيد.