الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة والخمسون [الوصف الغالب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الوصف إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجّة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الوصف: هو الصّفة المميّزة للشّيء عن غيره.
والمراد بمخرج الغالب: أي يكون العمل بهذه الصّفة ووجودها يغلب على النّاس بحسب عادتهم ويكثر أخذهم بها.
فبناء على ذلك لا يكون ذكر الوصف المبني على عادة النّاس الغالبة حجّة في الأحكام الشّرعيّة، أي لا يبنى على وجود هذا الوصف حكم شرعي بل الحكم يبنى على السّبب والعلّة الموجبة ولو لم يوجد ذلك الوصف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
في قوله تعالى عند ذكر المحرّمات من النّساء: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (2). فالمحرّمة هي الرّبيبة من المرأة التى دخل بها الزّوج، والوصف هو قوله تعالى:
(1) الفروق جـ 3 ص 137 الفرق 154.
(2)
الآية 23 من سورة النساء.
{فِي حُجُورِكُمْ} فعند الجمهور أنّ هذا الوصف خرج مخرج الغالب، فالرّبيبة سواء أكانت في حجر زوج أمّها أو في غير حجره هي محرّمة عليه على التأبيد ما دام قد دخل بأمّها. وليست هذه الصّفة شرطاً في التّحريم (1).
ومنها: قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} (2). فلا يجوز قتل الأولاد مطلقاً سواء خشي الإملاق أو لم يخشه.
ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: "أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل باطل باطل"(3). وهو يدلّ بمفهومه على أنّ الولي إذا أذن لها أنّه يجوز عقدها، ولكن كلّ مَن لم يجز أن تزوّج المرأة نفسها يمنعون ذلك، ولو أذن لها الولي.
(1) ينظر أحكام القرآن للجصاص جـ 2 ص 127 - 129. وأحكام القرآن لابن العربي جـ 1 ص 378. والجامع لأحكام القرآن جـ 5 ص 112.
(2)
الآية 31 من سورة الإسراء.
(3)
الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الخمسة إلا النسائي وينظر منتقى الأخبار الحديثان 3453، 3454.