الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة عشرة [البذل المجّاني]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يجب البذل مجاناً بغير عوض لكلّ ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان التي لا ضرر في بذلها لتيسيره وكثرة وجوده (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تدعوا إلى التّكافل والتّعاون في المجتمع المسلم، فمن كان عنده أشياء كثيرة مُنتفع بها، ودعت حاجة غيره إلى الانتفاع بها، ولا يضرّ المالك نقصها - لكثرتها عنده ويسر وجودها عليه - فعليه بذلها وإعطاؤها للمحتاج إليها مجاناً، ما دام لا يصيبه ضرر من بذلها.
وكذلك لو كان عنده منافع، واحتاج إليها بعض إخوانه من المسلمين - ولا يضرّه إعطاؤها لهم - فوجب عليه بذلها بدون مقابل، وذلك في كلّ ما لا يجوز بيعه أو أخذ ثمنه أو أجرته، وكلّ ما تدعو الحاجة إلى إعارته بغير ضرر يعود على المعير، بل يعود عليه الأجر والثّواب من الله سبحانه وتعالى، وحبّ جيرانه وإخوانه المسلمين له.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الهرّ لا يجوز بيعه - على أصحّ الرّوايتين - لكن يجوز إهداؤه
(1) قواعد ابن رجب القاعدة 99.
وإعارته لصيد الفئران.
ومنها: الماء الجاري والكلأ - أي العشب - يجب بذل الفاضل منه للمحتاج إلى الشّرب وإسقاء بهائمه وكذلك زرعه.
ومنها: وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضرّ. وكذلك إجراء الماء على أرضه. في إحدى الرّوايتين.
ومنها: إعارة الحلي.
ومنها: المصحف تجب عليه إعارته لمن احتاج إلى القراءة فيه، ولم يجد مصحفاً غيره.
ومنها: ضيافة المجتازين، يوجبها المذهب الحنبلي.
ومنها: منفعة الظّهر للمنقطعين في الأسفار - أي حمل المنقطعين والذين تعطلت بهم سياراتهم في الطّرق الخارجيّة.