الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة [يوم الموت - يوم القتل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يوم الموت لا يدخل تحت القضاء بخلاف يوم القتل (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
يوم الموت: هو اليوم الذي مات فيه الشّخص.
يوم القتل: هو اليوم الذي قتل فيه.
فإذا رفع أمر إلى القضاء له تعلّق بموت إنسان أو قتله، وكان ذكر ذلك اليوم الذي مات أو قتل له مدخل في الحكم، فإنّ اليوم الذي يكون الموت فيه لا يعتبر داخلاً، إنّما يعتبر ما قبله - واليوم الذي يدّعى فيه القتل يعتبر داخلاً.
والمراد بدخول اليوم ووقوعه تحت القضاء: بناء الحكم على دخوله أو عدم دخوله، وذلك لأنّ الموت من حيث هو موت ليس محلاً للنّزاع بخلاف القتل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أقام شخص البيّنة على أنّ من شهدوا على إقرار أبيه في وقت
(1) الفتاوى البزازية جـ 5 ص 368 هامش الهندية. وينظر أشباه ابن نجيم ص 220.
كذا، كان أبوه ميّتاً في ذلك الوقت. قلا تقبل هذه الشّهادة ولا ذلك الإقرار؛ لأنّ زمان الموت لا يدخل تحت القضاء.
ومنها: إذا أقام بيّنة وشهوداً أنّ فلاناً مات يوم كذا، وادّعت المرأة نكاحاً منه بعد ذلك اليوم وبرهنت - أي أتت بالبيّنة على دعواها - أنّه تقبل دعواها ويقضى لها بالنّكاح.
أمّا إذا أقام بيّنة وشهوداً أنّ فلاناً قتل يوم كذا فبرهنت المرأة أنّ هذا المقتول نكحها بعد ذلك اليوم، لا يقبل قولها.
ومنها: إذا برهن الوارث أنّه قُتِل مورّثه في يوم كذا، فبرهن المدّعى عليه أنّ مورّثك كان مات قبل هذا بزمان. لا يسمع قوله. لكن لو برهن أنّه قتل مورثه في يوم كذا فبرهن المدّعى عليه أنّه قتله فلان قبل هذا اليوم بزمان. يكون دفعاً لدخوله تحت القضاء.
الحمد لله الّذي بنعمته تتمّ الصّالحات الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه حيث وفّق وأعان على إنجاز هذه الموسوعة المباركة إن شاء الله.
وقد نجز العمل في هذه الموسوعة وتمّ صبيحة يوم الإثنين الثّامن من شهر رمضان المبارك في السّنة الحادية والعشرين بعد الأربعمئة والألف من هجرة خير البشر ورحمة الله للعالمين صلّى الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذرّيّته الطّيّبين الطّاهرين، والحمد لله ربّ العالمين.