الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية [الجزء والكل]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هلاك البعض معتبر بهلاك الكل (1).
وفي لفظ: إتلاف الجزء معتبر بإتلاف الكلّ (2).
وفي لفظ سابق: البعض معتبر بالكلّ. وينظر القاعدة 30 من قواعد حرف الباء.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة لها صلة بما سبق من قواعد في موضوعها، وسواء في الاعتبار بالهلاك أو بالتّعويض أو غيرهما. فالشّيء الذي أبعاض وأجزاء فإنّ حكم كلّ جزء منها حكم كلّه؛ لأنّ حكم جزء الشّيء إذا هلك مترتّب على حكم كلّه، فالحكم الذي يصدق على الكلّ يصدق على البعض والجزء بحسبه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا مرض إنسان أو سافر، أو كانت امرأة فنفست، فلم يصم أحدهما من رمضان شيئاً بسبب المرض أو السّفر أو النّفاس، ثم صحّ
(1) المبسوط جـ 3 ص 34.
(2)
شرح السير ص 2205، المبسوط جـ 3 ص 90، جـ 14 ص 105، جـ 22 ص 40 - 43 وجـ 27 ص 66.
بعد رمضان أو أقام عشرة أيّام ثم مات أو ماتت، فيجب على كلّ منهم قضاء العشرة الأيّام التي عاشها فقط؛ لأنّها هي التي أدركها صحيحاً مقيماً أو طاهرة. ولا يجب على أحد منهم قضاء الباقي؛ لأنّه مات قبل أن يتمكّن من القضاء. والّذي مات لا يتصوّر منه القضاء، ولكن يطعم عنه وارثه عن كلّ يوم مسكيناً.
ومنها: إذا أتلف شخص لآخر نصف زرعه، فعليه ضمان ما أتلفه.
ومنها: لو أنّ رجلاً له ثلاثمئة درهم حال عليها ثلاثة أحوال، ثم ضاع نصفها فإنّه يجمع ما وجب عليه في الأحوال الثّلاثة ثم يسقط نصف ذلك بهلاك نصف المال، ويبقى النّصف لبقاء نصف المال.
ومنها: إذا كان لرجل مئتا درهم فضاع نصفها بعد كمال الحول، فعليه أداء درهمين ونصف اعتباراً للبعض بالكلّ؛ لأنّه لو ضاع الكلّ يسقط عنه جميع الزّكاة. وهو وجه عند الحنابلة، والوجه الآخر لا تسقط الزّكاة بتلف المال بعد الحول (1).
(1) المقنع جـ 1 ص 296 - 297.