الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والثّلاثون [وقوع الأحكام]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
هل المعتبر في الأحكام يوم وقوعها أو يوم وقوع سبب الحكم (1)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
موضوع هذه القاعدة هو متى تعتبر الأحكام نافذة. هل هو يوم وقوع الحكم - متأخّراً عن السّبب، أو يوم وجود سبب الحكم؟ خلاف.
وهذه تسمّى قاعدة الظّهور والانكشاف (2).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أعتق عبداً في سفره. ثم قدم وأنكر العتق. فشهد عليه بعد ذلك شاهد أنّه أعتقه في سفره. فهل يعتبر العبد حرّاً يوم العتق المذكور، أو الآن أي وقت شهادة الشّاهد وهو يوم وقوعه مؤكّداً. خلاف.
ومنها: إذا اشترى بمال الزّكاة شيئاً وربح فيه، فهل يقدر الرّبح مع أصله في الحول، أو يقدر يوم الشّراء بالنّسبة للزّكاة.
أقول وبالله التّوفيق: إذا ظهر الرّبح قبل تمام الحول فيجب عليه
(1) إعداد المهج ص 97.
(2)
ينظر إيضاح المسالك ق 33، وقواعد حرف الظّاء القاعدة 9.
أن يزكّي الأصل والرّبح. لكن إذا ظهر الرّبح بعد تمام الحول، فلا يزكّي إلا الأصل. والله أعلم.
ومنها: إذا باع بيع خيار، فهل يعتبر إمضاء البيع من يوم البيع، أو من يوم الإمضاء؟ أي عند إمضاء الخيار. خلاف كذلك. لكن الرّاجح والله أعلم أنّه يعتبر من يوم البيع لأنّ المشتري يستحقّ زوائد المبيع التي حصلت في زمن الخيار، وحتى لو كان الخيار للبائع.