الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الأربعون [الفقه بكلام الشّارع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يحسن الفقه بمعرفة حدود كلام صاحب الشّرع (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بمعرفة حدود كلام صاحب الشّرع: الوقوف على أسرار حكمه والعمل بموجبات كلامه، من حيث العمل بأوامره ومراضيه، والبعد عن مساخطه ونواهيه.
فبمعرفة ذلك يحسن الفقه، بل هذا هو الفقه بعينه. فمن فهم مراد الله وشرعه كان الفقيه حقّ الفقيه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان لذمّي أبوان حربيان دخلا دار الإسلام بأمان، فإنّه لا نفقة لهما على ابنهما الذّمّيّ، لأنّهما وإن كانا في دارنا صورة فهما من أهل الحرب فعلاً، إذ يتمكّنان من الرّجوع إلى دار الحرب في أي وقت، ونفقة الأقارب بمنزلة الصّلة - ولا يثبت استحقاق الصّلة للحربي على من هو من أهل دارنا؛ وهذا لأنّ هذه الصّلة لإبقائه، وهو من أهل الحرب، فهو مستوجب للقتل غير مستوجب للبقاء.
وإذا كانت نفقة الأبوين الحربيين لا تجب على الولد الذّمّيّ، فعدم
(1) المبسوط جـ 5 ص 206.
وجوبها على الولد المسلم بطريق الأولى.
ومنها: إذا كان للمسلم أب ذمّي معسر، ففي القياس لا نفقة له عليه لاختلاف الدّينين؛ لأنّ التّوارث بينهما منقطع، فكذلك استحقاق النّفقة، ولكن استحسن في حقّ الأب والأم الذّمّيين لقوله تعالى:{وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (1). وليس من المصاحبة بالمعروف أن يتركهما يموتان جوعاً. واستحقاق النّفقة فيما بين الوالد والولد بسبب الولاد وذلك متحقّق مع اختلاف الدّين بخلاف سائر الأقارب؛ لأنّ الاستحقاق بسبب الوراثة، وباختلاف الدّين ينقطع التّوارث.
ومنها: إذا ملك المسلم من يعتق عليه ولو كان كافراً فإنّه يعتق عليه عند الدّخول في ملكه بسبب تعلّقه بالمحرميّة شرعاً، ولا يختلف ذلك باختلاف الدّين.
(1) الآية 15 من سورة لقمان.