الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة عشر [يد الضّمان والمالك]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
هل تثبت يد الضمّان مع ثبوت يد المالك أم لا (1)؟ خلاف.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
يد الضّمان: هي يد من وجب عليه ضمان الشّيء وغرمه، ويد المالك كناية عن رجوع المضمون إلى صاحبه ولو بغير علمه، أو اجتماع يد الضّامن مع يد المالك على الشّيء المضمون. ففي هذه الحال هل يجب الضّمان على الضّامن؟ خلاف. والأظهر أنّه إذا زال انتفاع المالك وسلطانه ثبت الضّمان على الضّامن وإلا فلا.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أُسر شخص ومعه جاريته. قال أحمد رحمه الله إنها ملكه. أي لم يملكها الكفّار. مع أنّ مذهبه رحمه الله أنّ الكفّار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء.
لكن أقول وبالله التّوفيق: قول أحمد رحمه الله: إنّها ملكه. إذا لم يستول الكفّار على الجارية ويأخذوها من مالكها بل أبقوها أسيرة معه. لكن لو فرّفوا بينهما وأخذوها. فهم يملكونها. ولا تثبت في هذه الحال يد
(1) قواعد ابن رجب القاعدة 92.
المالك.
ومنها: إذا غصب دابة عليها مالكها ومتاعه. فهل يضمن الغاصب؟ قالوا: لا يضمن؛ لأنّ بقاء الامتناع معتبر في انتفاء الضّمان.
ومنها: لو غصب كبيراً عليه ثيابه. لا يضمن لأنّها في يد المالك. بخلاف الصّغير.
ومنها: لو استأجر سيّارة إلى مسافة أو لحمل شيء معيّن، فزاد عليه - وهي في يد المؤجّر أو السّائق المالك - فتلفت السّيّارة بسبب الزّيادة، فالمستأجر يضمن لتعدّيه بالزّيادة. وسكوت المالك لا يمنع الضّمان.