الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّاسعة [إمكان الأداء]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل إمكان الأداء شرط وجوب أو شرط أداء (1)؟
وفي لفظ: إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشّرع في الذّمّة على ظاهر المذهب (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأداء: هو فعل العبادة - المؤقّتة - في وقتها المقدّر لها شرعاً، أو هو فعل الواجب حين دخول وقته الذي قدّره الشّرع وحدّده له. فإذا كان الأداء ممكناً فهل يعتبر ذلك شرطاً لوجوب الفعل وتعلّقه في ذمّة المكلّف؟ أو أنّ ذلك الإمكان والقدرة على الأداء ليس شرطاً للوجوب بل هو شرط للأداء بالفعل؟ خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حال الحول على مال الزّكاة ولكن قبل إمكان أداء الزّكاة وبعد الحول تلف المال، فهل يسقط ضمانه عن ربّه أو لا؟ أي هل يجب عليه إخراج زكاة المال المقدّرة قبل تلفه، أو يسقط عنه؟
بناء على أنّه يشترط لوجوب الزّكاة وتعلّقها بذمّة المكلّف ثلاثة
(1) قواعد المقري القاعدة 285، إيضاح المسالك ق 40، إعداد المهج ص 61.
(2)
قواعد ابن رجب القاعدة 19.
شروط: الحول، النّصاب، التّمكّن من الأداء.
فعند المالكيّة خلاف، والمشهور أنّه لا ضمان عليه ولو أتلفه، وغير المشهور عليه ضمانه. وهو مذهب الحنابلة والشّافعيّة. وعند المالكيّة قول ثالث أنّ الزّكاة تتعلّق بالباقي منه بعد التّلف، ومذهب الحنفيّة: أنّه إن تلف بنفسه سقطت زكاته، وإن أتلفه لم تسقط (1).
ومنها: إذا باع زرعاً أفرك - أي نضج وحان حصاده - أو بُسراً أزهى - أي بلحاً تلوّن بالصّفرة أو الحمرة وأمكن جَنْيه، ولم يجنه المشتري، وقبل الجذاذ أفلس البائع، فهل يكون الزّرع للمشتري، أو هو أسوة الغرماء؟. خلاف بناء على هذه القاعدة.
ومنها: من لم يجد ماءً ولا تراباً. فهل يصلي؟ للمالكيّة في صلاته أربعة أقوال. ينظر حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير جـ 1 ص 162، وحاشية قواعد المقري ص 519.
(1) ينظر المغني جـ 4 ص 140، واللباب جـ 1 ص 146.