الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والأربعون [الوجوب والخطاب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الوجوب ينبني على الخطاب (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الوجوب إنّما يتحقّق ويكون ملزماً بناءً على وجود الخطاب الشّرعي الدّال على طلب الفعل من المكلّفين طلباً جازماً. فما لم يوجب خطاب شرعي قطعي يفيد الوجوب بدون احتمال فلا يجب على المكلّفين الفعل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ثبت وجوب الصّلاة والزّكاة بقوله تعالى في أكثر من آية: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (2).
ومنها: ثبت وجوب الحجّ بقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (3).
ومنها: ثبت وجوب الجهاد ومحاربة المشركين بقوله تعالى:
(1) المبسوط جـ 3 ص 104.
(2)
الآية 43، 83، 110 من سورة البقرة.
(3)
الآية 97 من سورة آل عمران.
{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39)} (1). وبقوله سبحانه وتعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ} (2). وقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ} (3) الخ الآيات الآمرة بالجهاد والحاثّة عليه.
ومنها: زكاة الفطر يؤدّيها الولى عن نفسه، وعن الصّغير - وإن كان له مال - لأنّ الصّغير غير مخاطب؛ لأنّه ليس أهلاً للعبادة، وزكاة الفطر إنّما تجب على الولي وعلى مَن يمونه ويلي عليه، بالنّصّ، حتى لو كان له مال.
(1) الآية 39 من سورة الحج.
(2)
الآية 123 من سورة التوبة.
(3)
الآية 36 من سورة التوبة.