الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة والسّبعون [الوقت في اليمين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الوقت في اليمين الموقت كالعمر في المطلق (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
اليمين: وهي الحلف بالله سبحانه وتعالى، أو الحلف بالطّلاق - عند من يعتبره يميناً - إمّا أن تكون مؤقتة بوقت، أو مطلقة عن التوقيت.
وهذه القاعدة قال بها بعض العلماء وبنى عليها فيما إذا حلف بطلاق امرأته إن لم يفعل شيئاً من المستحيلات في العادة أو العقل. وحدّد لذلك وقتاً، فعنده أن الطّلاق يقع في الحال، كما لو حلف بالطّلاق على أمر مستحيل بدون توقيت فهو واقع في الحال عند الجميع.
ولكن عند جمهور الحنفيّة إنّ الطّلاق لا يقع في الموقّت إلا بعد مضي الوقت.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال لزوجته: أنت طالق إذا لم تصعدي إلى السّماء. أو إذا لم تقلبي هذا الحجر ذهباً. فهي تطلق في الحال؛ لأنّ المحلوف عليه مستحيل الموضوع عادة.
(1) المبسوط جـ 6 ص 139.
فإذا قال: أنت طالق إذا لم تصعدي السّماء اليوم. فعند جمهور الحنفيّة لا تطلق إلا بعد مضي اليوم. ولكن بناء على هذه القاعدة تطلق في الحال.
ومنها: إذا حلف ليشربنّ ما في هذا الكأس من ماء، وليس فيه ماء - وهو لا يعلم - فعند الجمهور لا يحنث؛ لأنّ الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
ولكن بناء على هذه القاعدة - وعلى رأي أبي يوسف يرحمه الله يحنث فوراً؛ لأنّ اليمين عنده على أمر مستقبل سواء كان ممكن الوقوع أم غير ممكن.