الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّامنة والثّلاثون [المحرَز والحرز]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
وجوب القطع بسرقة المُحرَز بسرقة الحرز (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
حدّ السّرقة قطع اليد من الكوع، وإنّما يجب الحدّ إذا بلغ المسروق نصاباً وكان المسروق محرزاً في حرز مثله. وحرز كلّ شيء بحسبه. فما معنى الحرز؟
الحرز: هو المكان الذي يحفظ ويصان فيه الشّيء. والمُحْرَز: هو المال المحفوظ المصون في الحرز. والحرز إنّما جعل ليحفظ المحروز عن أيدي السّراق واللصوص.
فمفاد القاعدة: أنّ قطع اليد في السّرقة إنّما يجب عند سرقة المال المُحرَز في الحرز، لا سرقة الحرز نفسه. لكن إذا كان الحرز نفيساً يبلغ ثمنه النّصاب وتتطلّع إليه النّفوس ويمكن سرقته، فتقطع به اليد أيضاً. وموضوع القاعدة خاصّ بحرز خاصّ كما سيتّضح عند التّمثيل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا سرق سارق خيمة إنسان منصوبة ظاهرة. فلا قطع فيها؛
(1) المبسوط جـ 9 ص 155.
لأنّها ظاهرة، ولم يحرزها صاحبها. لكن إذا كانت الخيمة ملفوفة، وعندها صاحبها - ولو كان نائماً - فسرقها سارق يقطع؛ لأنّه سرق مالاً محرزاً بصاحبه.
ومنها: إذا سرق ثمراً في رؤوس النّخل، أو حنطة لم تحصد، لم يقطع؛ لأنّه ليس بمُحرز، إنّما يحرز إذا جُذّ وجمع في الجرين أو وضع في بيت.
ومنها: إن سرق جوالقاً - الكيس - من ظهر الدّابّة مع ما في الجوالق، لم يقطع؛ لأنّه ظاهر غير محرز، أمّا إذا شقّ الجوالق وسرق ما فيه قطع؛ لأنّه سرق مالاً محرزاً.
ومنها: إذا كانت سيّارة واقفة أمام بيت صاحبها، فجاء سارق وفتحها وكسر زجاجها وسرق ما فيها فيجب عليه القطع، لأنّه سرق من حرز. لكن لو أخذ السّيّارة بما فيها فهل يجب عليه القطع أو لا يجب. أقول وبالله التّوفيق: إذا كانت السّيّارة مفتوحة وفيها مفتاحها، فلا قطع على آخذها لأنّها ليست محرزة. لكن إذا كانت السّيّارة مغلقة فكسر السّارق بابها وأشغلها بغير مفتاحها أو حمّلها على حاملة للسّيارات فهو سارق ويقطع لأنّ إغلاق السّيّارة وعدم وجود مفتاح تشغيلها يعتبر حرزاً لها. ووجود السّيّارة في الشّوارع وأمام البيوت من مشكلات العصر. كالدّواب المربوطة على أبواب أصحابها.