الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّاسعة والثّلاثون [أوّل الكلام وآخره]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
هل النّظر إلى أوّل الكلام أو إلى آخره (1)؟
ثانياً معنى هذه القاعدة ومدلولها:
للكلام أثر في ترتّب الأحكام الشّرعيّة، وللكلام أوّل وآخر، فهل المعتبر أوّل الكلام أو آخره؟
لا يطلق الحكم، ولكن ينظر إلى أسلوب الكلام، فإن كان الكلام إخباراً كان النّظر إلى أوّل الكلام في الأظهر. وأمّا إن كان الكلام شرطاً أو استثناءً فإنّ المعتبر هو آخر الكلام لا أوّله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا سمع المتيّمّم إنساناً يقول: عندي ماء، أودعنيه فلان. بطل تيمّم المتيمّم. لكن لو سمع القائل يقول: أودعني فإن ماءً. لا يبطل تيمّمه. فالنّظر هنا لأوّل الكلام.
ومنها: إذا قال: له عليَّ ألف من ثمن خمر. لزمه الألف في الأظهر، أمّا لو قدَّم الخمر فقال: من ثمن خمر له عليَّ ألف، لم يلزمه شيء قطعاً؛ لأن الخمر لا ثمن لها، وهي غير متقوّمة عند المسلم؛ لأنّها ليست مالاً. فهذا كلّه إخبار.
(1) أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 344.
ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق إذا خرجت من الدّار. لا تطلق إلا إذا خرجت نظراً لآخر الكلام.
ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق الطّلقة الرّابعة. ففي وقوع الطّلاق وجهان. وسبب الخلاف: هو أنّ الطّلقة الرّابعة غير معتبرة شرعاً.
ومنها: إذا قال: كلّ امرأة لي طالق إلا زينب - ولا امرأة له غيرها - طلقت؛ لأنّ الاستثناء هنا مستغرق. والاستثناء المستغرق باطل لا يعتدّ به.
ومنها: إذا قال: له عليَّ ألف إلا مئة: لم يلزمه الألف، وإنّما يلزمه التسعمئة نظراً إلى آخر الكلام.