الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة والعشرون [التّرجيح - علّة الاستحقاق]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يجوز أن يقع التّرجيح بما لا يكون علّة للاستحقاق (1). أصوليّة فقهيّة
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التّرجيح: هو إبداء زيادة قوة الدّليل على الدّليل المعارض له (2).
والتّرجيح عند الأصوليّين له قواعده وأصوله. وإنّما يطلب التّرجيح عند تعارض دليلين ظنّيّين - لأن القطعيات لا تعارض ولا ترجيح بينهما - فيرجّح أحد الدّليلين بزيادة قوّة على الدّليل الآخر المعارض له، ويجب العمل بالرّاجح.
ومفاد هذه القاعدة: جواز ترجيح أحد الدّليلين بشيء لا يكون علّة وسبباً للاستحقاق - وهذا من التّرجيح بالقرائن - مع أنّ التّرجيح في الأقيسة إنّما يكون عن طريق العلّة. ولكن القاعدة تفيد أنّ كلّ ما أثار غلبة الظّنّ من قرينة لفظيّة أو حاليّة فهي مرجّحة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا احتاج طفل إلى حضانة غير الأمّ - وكان له أخوات -
(1) المبسوط جـ 5 ص 211.
(2)
الإيضاح ص 303.
فالأخت لأب وأمّ أولى من الأخت لأمّ؛ لأنّ القرابة من جهتين، والشّفقة بالقرابة، فذو القرابتين أشفق فكان بالحضانة أحقّ. وإن كانت قرابة الأمّ ليست بسبب للاستحقاق.
ومنها: الأخ لأب وأم مقدّم في العصوبة على الأخ لأب بسبب قرابة الأمّ، مع أنّ قرابة الأمّ ليست بسبب لاستحقاق العصوبة.