الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّادسة [الضّرر الخاصّ والعام]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يتحمّل الضّرر الخاصّ ضرر عام (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الضّرر الخاص: هو ما يصيب فرداً أو أفراداً منحصرين.
الضّرر العام: هو ضرر يصيب مجموع الأمّة، أو عدداً من النّاس غير منحصر.
وتدخل هذه القاعدة تحت قاعدة (اختيار أهون الضّررين)، وكلاهما متفرّعة على القاعدة الكبرى (لا ضرر ولا ضرار).
وتعتبر قاعدتنا هذه قيداً لقاعدة (الضرر لا يزال بمثله). أو استثناء منها. فالشّرع إنّما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم، فكلّ ما يؤدّي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرّة يجب إزالتها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
جواز الرّمي إلى كفار تترّسوا بالمسلمين - من الأسرى أو الصّبيان أو النّساء -.
(1) أشباه ابن نجيم ص 87، شرح الخاتمة ص 51، ترتيب اللآلي لوحة 113 أ، المجلة المادة 26، المدخل الفقهي الفقرة 593، وينظر الوجيز ص 263.
ومنها: جواز الحجر على المفتي الماجن حرصاً على دين الناس.
ومنها: الحجر على الطبيب المزور الجاهل حرصاً على أرواح الناس.
ومنها: الحجر على المكاري المفلس حرصاً على أموال الناس وأوقاتهم.
ومنها: جواز التّسعير على الباعة - في بعض الأحوال - دفعاً لضررهم عن العامّة.
ومنها: منع اتّخاذ حانوت طبخ في سوق باعة القماش والتّجار؛ دفعاً لضرر الحريق عن الآخرين.