الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية عشرة [الواجب بقتل العمد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الواجب بقتل العمد هل هو القود عيناً، أو أحد أمرين إمّا القود وإمّا الدّية (1)؟ فيه روايتان.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالواجب هنا: ما أوجب الله سبحانه على القاتل المتعمّد. هل هو القصاص خاصّة؟ وأمّا الدية فهي بدل عنه عند إسقاطه؟ أو الواجب أحد الأمرين لا بعينه، القصاص - أي القوْد أو الدية؟ خلاف بين الأئمّة، وعند أحمد رحمه الله روايتان.
القوْد - القصاص. وسمّي قوْداً؛ لأنّ القاتل يقاد إلى ولي المقتول ليقتصّ منه.
والدِّيَة: هي المال الذي يؤدّيه القاتل إلى أولياء القتيل، إذا لم يقتصّ منه. ولكن هل يترتّب على هذا الخلاف ثمرة؟ نعم، يظهر ذلك من خلال الأمثلة:
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا استوفى وليّ المقتول القصاص فيتعيّن حقّ المستوفي. فإن قلنا: إنّ الواجب القود عيناً، فلا يكون الاستيفاء تفويتاً للمال.
(1) قواعد ابن رجب القاعدة 137.
وإن قلنا: الواجب أحد الأمرين فهل يكون القصاص تفويتاً للمال أم لا؟ على وجهين.
ومنها: إذا قُتِل العبد المرهون، فاقتصّ الرّاهن من قاتله بغير إذن المرتهن، فهل يلزمه الضّمان للمرتهن أم لا؟ على وجهين. أشهرهما اللزوم بناء على أنّ الواجب أحد الأمرين. والوجه الثّاني، لا يلزمه الضّمان.
ومنها: إذا عفا عن القصاص، فإمّا أن يقع العفو إلى الدية، فإن قلنا: موجبه أحد شيئين، ثبتت الدية. وإلا لم يثبت شيء بدون تراض منهما.
وإمّا أن يعفو عن القصاص ولا يذكر مالاً، فإن قلنا موجبه القصاص عيناً فلا شيء له. وإن قلنا: أحد شيئين ثبت المال. وإمّا أن يعفو عن القوْد إلى غير مال مصرحاً بذلك فعلى كلّ وجه لا مال له، وسقط المال والقصاص.