الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّاسعة والثّمانون [العلم الظّاهر واليقيني]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهراً وبينه إذا ثبت يقيناً (1). أصوليّة فقهيّة
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة كسابقها من أصول الإمام أبي الحسن الكرخي، وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 497.
العلم إمّا ظاهر وإمّا يقيني. فالظّاهر - كما سبق أكثر من مرّة - هو ما فيه احتمال، ولكن اليقيني هو القطعي الذي لا احتمال آخر فيه.
ولذلك وجب التّفريق بينهما فيما يترتّب على كلّ منهما من أحكام. ومن هنا فرَّق الحنفيّة بين الفرض والواجب. فالفرض ما ثبت بدليل قطعي يقيني لا شبهة فيه كمطلق القراءة في الصّلاة، والواجب ما ثبت بدليل ظنّي فيه شبهة كخصوص قراءة الفاتحة فيها. فما ثبت يقيناً يجب العمل به واعتقاده، وما ثبت ظاهراً يجب العمل به ولم يجب اعتقاده. وهذا هو أساس التّفريق بين الفرض والواجب عند الحنفيّة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصّلوات الخمس وجبت يقيناً، فيجب العمل بها واعتقادها.
(1) أصول الكرخي ص 166، الأصل 19.
ومنها: الوتر ثبت ظاهراً فيجب العمل به، وإن لم يجب اعتقاده.
ومنها: مسح الرّأس وجب يقيناً، لكن كون الأذنين من الرّأس عُلِم ظاهراً فلم يجز إقامة فرض المسح بها، أي دون مسح الرّأس.
ومنها: كون الحطيم - أي حجر إسماعيل عليه السلام من البيت - أي الكعبة علم ظاهراً فلم يجز التّوجّه إليه في الصّلاة مع استدبار البيت، وقد ثبت فرضية التّوجّه إلى البيت يقيناً.
ومنها: إذا قضى القاضي بشيء، ثم علم أنّه أخطأ بدليل ظاهر ليس بمتيقّن، لم ينقض قضاؤه، لكن إذا ظهر خطأ بدليل متيقّن من نصّ أو إجماع نقض قضاؤه.