الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرّابعة والثّلاثون [الحقّ لا يفوت ولا يبطل]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
وجوب الحقّ لا يفوت بالتّأخير.
وفي لفظ سبق: الحقّ متى ثبت لا يبطل بالتّأخير ولا بالكتمان. وينظر من قواعد الحاء القاعدة 44.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحقّ إذا وجب ثبت في ذمَّة من وجب عليه، فيجب عليه أداؤه في وقته - إن كان مؤقّتاً - فإذا أخّره عن وقته فلا يسقط الوجوب بتأخيره، فالواجب إذا ثبت لا يسقط إلا بالأداء، أو القضاء، أو الإبراء إذا كان الواجب ماليّاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وجب على المكلّف صلاة - بدخول وقتها - فأخّرها بنوم أو نسيان حتى خرج وقتها - فعليه قضاؤها إذا استيقظ أو ذكرها. لأنّ الواجب الدّيني لا يسقط إلا بالأداء أو القضاء.
ومنها: إذا استطاع المكلّف الحجّ وأخّره بعد الاستطاعة فيجب عليه أداؤه في عام قابل، إلا إذا فقد الاستطاعة بعد ذلك، وهو آثم على التّأخير - عند من يقولون: إنّ أداء الحجّ على الفور عند تحقّق الاستطاعة.
ومنها: صوم رمضان إذا أفطر المكلّف لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس، فيجب القضاء عند زوال الأعذار بعد رمضان.
ومنها: إذا وجب على إنسان زكاة مال فلم يؤدّها في سنتها، فعليه أداؤها مع السّنة التّالية؛ لأنّها أصبحت ديناً في ذمّته لا يسقط إلا بالإخراج.
ومنها: إذا ثبت في ذمّة إنسان دَين بمبلغ من المال لشخص آخر، وحان وقت أدائه فلم يؤدّه أو جحده وأنكره، فإنّ تأخيره عن الأداء أو جحوده وإنكاره للدّين لا يسقط الواجب الثّابت في ذمّته. لكن إذا أبرأه الدّائن عن دينه سقط عنه وجوب أدائه.
ومنها: إذا جحد المودَع الوديعة، فإنّ جحوده لا يبرئ ذمّته من وجوب أدائها أو قيمتها إلى المودِع.