الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّالثة [الاستحقاق - السبب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
يبقى الاستحقاق ببقاء السبب (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الاستحقاق: استفعال من الحق، فمن حُقّ له شيء فهو استحقاقه؛ أي ما يستحقّه الإنسان ويصل إليه بطريق حقّ لا باطل كالإرث مثلاً.
فمن استحقّ شيئاً بسبب فإنّ ما يستحقّه يبقى مستحقّاً له ما بقي سبب استحقاقه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
يستحقّ كلّ من الزّوجين الميراث من زوجه ما بقيت الزّوجيّة بينهما إلى الموت.
فإذا وقعت الفرقة بينهما بأي طريق انقطع استحقاق أحدهما من الآخر.
ومنها: الزّوجة تستحقّ النّفقة على زوجها ما دامت الزّوجيّة قائمة بينهما.
ومنها: الوارث بالقرابة يبقى له استحقاق للميراث ما بقي سبب التّوريث إلا أن يطرأ مانع، كاختلاف الدّين أو القتل.
(1) المبسوط جـ 5 ص 204.
ومنها: إن نفقة المعتدة واجبة على الزّوج طيلة مدّة العدّة، فإذا تطاولت العدّة بالمرأة - إذا كانت العدة بالأقراء أو الحمل - فالنّفقة لها واجبة حتى تنقضي العدّة بالحيض أو الأشهر - عند الإياس -؛ لأنّ سبب الاستحقاق قائم.
ومنها: الذي يطالب بخراج رأسه ما دام على دينه، فإذا أسلم وعليه خراج رأسه لم يطالب بشيء منه لزوال السّبب قبل الاستيفاء.
ومنها: إذا اعتدت المطلّقة الرّجعيّة فطالت مدّهَ حيضها - ولو أكثر من سنة - ثم ماتت فإن زوجها المطلِّق يرثها؛ لأنّ الطّلاق الرّجعي لا يقطع الزّوجيّة قطعاً كاملاً؛ لأنّ للزّوج أن يراجعها في العدّة بغير رضاها. وبدون عقد أو مهر جديد.