الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التّاسعة والثّلاثون [الكذب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يحرم الكذب إلا في ثلاث (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بمعنى الحديث "لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: كذب الرّجل مع زوجته لترضى عنه، أو كذب في الحرب فإنّ الحرب خدعة، أو كذب في إصلاح بين الناس"(2).
الكذب: نقيض الصّدق: وهو أن لا يطابق القولُ الواقع. والكذب من أبغض الأمور والصّفات إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ذمّ الله سبحانه الكذب في أكثر من موقع في كتابه:
قال تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ} (3).
وقال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ
(1) الفرائد ص 34.
(2)
الحديث عن أحمد جـ 6 ص 459، 461 عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. وعند الترمذي في كتاب البر بلفظ "لا يحل".
(3)
الآية 32 من سورة الزمر.
كَذَّبَ بِآيَاتِهِ} (1)
وقال تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا} (2). وغيرها من الآيات.
وكذلك ذمّه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. قال صلى الله عليه وسلم: "يطبع المؤمن على الخلال كلّها إلا الخيانة والكذب"(3). وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ، ولا يجتمع الصّدق والكذب جميعاً ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعاً"(4) وغيرهما.
ولذلك كان الكذب من الكبائر، ومن صفات المنافقين، لكن الشّارع الحكيم أباح الكذب في مواضع ثلاثة. لكن حتى هذه المواضع قال بعضهم: ليس المقصود منها إباحة الكذب ولكن المقصود التّعريض والكناية.
(1) الآية 21 من سورة الأنعام.
(2)
الآية 157 من سورة الأنعام.
(3)
الحديث أخرجه أحمد رحمه الله جـ 5 ص 252 عن أبي إمامة رضي الله عنه.
(4)
الحديث أخرجه أحمد رحمه الله جـ 2 ص 349 عن أبي هريرة رضي الله عنه.