الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّتّون [دلالة الحال - التّصريح]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يسقط اعتبار دلالة الحال إذا جاء التّصريح بخلافها (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة سبقت ضمن قواعد حرف "لا" تحت الرّقم 49 ونصُّها: (لا عبرة للدّلالة في مقابلة التّصريح).
وذلك لأنّ الدّلالة إنّما يحتاج إليها إذا لم يكن لفظ صريح فتقوم مقامه، لكن إذا وجد تصريح لفظي أو كتابي بخلافها - وقبل التّصرف بالدّلالة - بطلت الدّلالة وسقط اعتبارها. لكن بشرط أن لا يكون قد ترتّب حكم على الدّلالة قبل التّصريح بخلافها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وضع الطّعام بين يدي الضّيف فهذا دلالة على جواز تناوله، فإذا قال المضيف: لا تأكل الآن. لا يجوز له تناول الطّعام عندئذ.
ومنها: إذا دخل الضّيف غرفة الجلوس، فهذا يدلّ على جواز جلوسه في أي موضع شاء منها. لكن إذا قال صاحب المنزل: لا تجلس هنا، واجلس هناك. لا يجوز له الجلوس في غير المكان الذي أشار إليه
(1) شرح السير ص 538، وعنه قواعد الفقه ص 141.
المضيف، وإذا جلس في غير المكان المشار إليه فتضرّر المقعد بجلوسه فهو ضامن، أو لو أصابه من جلوسه ضرر في غير المكان المشار إليه فصاحب المنزل غير ضامن.
ومنها: إذا صالح الحربي المحصور في حصنه المسلمين على مال، وأدّى ما التزم، ثم أراد أن يغادر حصنه، ويذهب إلى موضع آخر، لم يمنع من ذلك، فإذا بلغ مأمنه حلّ قتاله؛ لأنّ الأمان الذي بيننا وبينه يكون منتهياً إذا وصل مأمنه لدلالة الحال، إلا إذا اشترط على المسلمين الأمان منهم حتى يعودوا إلى دار الإسلام، أو لمدّة معيّنة، فهنا يجب الوفاء بالشّرط، فيسقط اعتبار الدّلالة.