الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السّابعة والتّسعون [البدل والمبدل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يقوم البدل مقام المبدل ويسدّ مسدّه، ويبنى حكمه على حكم مبدله (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
البدل والمُبدل منه مصطلحان ففهيّان، فالمبدل منه هو الأصل الذي بني عليه الحكم، كالماء للطّهارة. والبدل هو ما يؤتى به عند فقد الأصل أو عدم القدرة على استعماله، كالتّراب عند فقد الماء لإقامة الطّهارة وإباحة ما يباح بالماء.
فالبدل في مقام المُبدل منه في أحكامه، فهو سادّ مسدّ أصله ومبدله.
لكن هل للبدل كلّ أحكام المُبدل منه، أو أنّ البدل يقصر عن المُبدل منه في ذلك؟ خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
التّراب بدل عن الماء عند فقده، أو عند عدم القدرة على استعماله، فهو يسدّ مسدّ الماء في التّيمّم، ويجوز به ما يجوز بالماء من الصّلاة وقراءة القرآن ومسّ المصحف والطّواف، وكلّ ما يحتاج
(1) قواعد ابن رجب القاعدة 143.
إلى الطّهارة.
ولكنّه لا يأخذ كلّ أحكام الماء - عند بعضهم - حيث لا يجوز عنده التّيمّم قبل دخول وقت الصّلاة بخلاف الماء، ومن تيمّم ليصلّي نافلة لا يجوز أن يصلّي بتيمّمه هذا فريضة، وهكذا، ممَّا خالف فيه حكم التّيمّم حكم الماء.
ومنها: إذا مسح على الخفّ ثم خلعه، فإنّه يجزئه غسل قدميه - على إحدى الرّوايتين؛ لأنّ المسح كمل الوضوء وأتمه، وقام مقام غسل الرّجلين إلى حين الخلع، فإذا وجد الخلع وتعقّبه غسل القدمين فالوضوء متواصل. وفي المسألة خلاف.
ومنها: إذا حضر الجمعة أربعون رجلاً من أهل وجوبها ثم تبدلوا في أثناء الخطبة أو الصّلاة بمثلهم انعقدت الجمعة وتمّت بهم.
ومنها: إذا بدّل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من الآنية، جاز؛ لأنّ ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت.